الاشتراك في قانون الالتزامات والعقود
القسم السابع من الكتاب الثاني
الإشتراك نوعان : الشياع أو شبه الشركة ، و الشركة بمعناها الحقيقي أو الشركة العقدية.
الباب الأول : الشياع أو شبه الشركة
الفصل 970 من ق.ل. الذي ينص على أن " المصروفات النافعة ومصروفات الزينة والترف التي أنفقها أحد المالكين على الشياع لا تخولهم حق الاسترداد تجاه الباقين..." يمثل حالة من الحالات التي يكون فيها القانون سببا صحيحا للإثراء على حساب الغير
الفصل 978 من ق.ل.ع الذي ينص على أنه " لا يجبر أحد على البقاء في الشياع. ويسوغ لأي واحد من المالكين أن يطلب القسمة. وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر ".
هذا الفصل يشكل حالة من حالات البطلان بمقتضى نص في القانون. والبطلان بمقتضى نص في القانون نص عليه الفصل 306 من ق.ل.ع الذي جاء فيه أنه " يكون الالتزام باطلا بقوة القانون :
1 ـ ....
2 ـ إذا قرر القانون في حالة خاصة بطلانه ".
فكل شرط يكون مؤداه إجبار أحد على البقاء في الشياع يكون باطلا بقوة القانون.
الفصل 1034 من ق.ل.ع الذي ينص على أن " كل شرط من شأنه أن يمنح أحد الشركاء نصيبا في الأرباح أو في الخسائر أكبر من النصيب الذي يتناسب مع حصته في رأس المال يكون باطلا ومبطلا لعقد الشركة نفسه ".
هذا الفصل يعتبر تطبيقا للقاعدة القائلة بأن بطلان جزء من العقد يؤول إلى بطلان العقد بمجموعه. وقد نص عليها المشرع في الفصل 308 من ق.ل.ع بقوله " بطلان جزء من الالتزام يبطل الالتزام في مجموعه ".
الفصل 1035 من ق.ل.ع الذي جاء فيه " إذا تضمن العقد منح أحد الشركاء كل الربح كانت الشركة باطلة ، واعتبر العقد متضمنا تبرعا ممن تنازل عن نصيبه في الربح ".
يمثل هذا المقطع من الفصل 1035 من ق.ل.ع حالة من حالات تحول التصرف. وتحول التصرف نص عليه المشرع في الفصب 310 من ق.ل.ع بقوله " إذا بطل الالتزام باعتبار ذاته وكان به من الشروط ما يصح به التزام آخر جرت عليه القواعد المقررة لهذا الالتزام الأخير ".
المقطع الأخير من الفصل 1035 من ق.ل.ع الذي ينص على أنه " يبطل الشرط الذي من شأنه إعفاء أحد الشركاء من كل مساهمة في تحمل الخسائر ، ولكن لا يترتب عليه بطلان العقد ".
هذا المقطع من الفصل 1035 من ق.ل.ع يشكل استثناء من القاعدة المنصوص عليها في الفصل 308 من ق.ل.ع من أن " بطلان جزء من الإلتزام يبطل الالتزام في مجموعه ".
الفصل 1085 من ق.ل.ع الذي جاء فيه " لدائني الشركة ، ولدائني كل من المتقاسمين إن كان معسرا ، أن يتعرضوا لإجراء القسمة عينا أو بطريق التصفية بدون حضورهم ، ولهم أن يتدخلوا فيها على نفقتهم ، كما أن لهم أن يطلبوا إبطال القسمة التي أجريت برغم تعرضهم".
يعتبر طلب إبطال القسمة التي أجريت رغم تعرض دائني الشركة و دائني المتقاسمين حالة خاصةمن الحالات التي يكون فيها الإبطال بنص قانوني. ويشكل الفصل 1085 تطبيقا لما ورد في الفصل 311 من أنه " يكون لدعوى الإبطال محل في الحالات الأخرى التي يحددها القانون ".
تعليقات
إرسال تعليق