فالبرجوع إلى تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية حول مشروع القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، والذي تم إعداده عقب الانتهاء من دراسة المشروع، حيث عرفت المناقشة التفصيلية تسجيل عدد من الملاحظات والشروحات والتفسيرات، والتي انصبت على نصوص القانون أعلاه، وتحديدا ما يتعلق بالبيع مع الاحتفاظ بالملكية نجد أنه تم إدراجه ضمن الاصلاحات التي عرفها الرهن، فبعد أن تم توسيع مجال الرهن بدون حيازة تم إقرار عمليات تعتبر في حكم الرهن بدون حيازة، ومن بينها البيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية.
وبالتبع يمكن القول أن البيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية؛ هو عقد ذو طبيعة خاصة يرتبط ارتباطا وثيقا بالدور المنوط به، والمتمثل في إتاحة الإمكانية للممولين لمنح تسهيلات في أداء قيمة المنقولات وتعزيز ضماناتهم في الأداء، وذلك عن طريق وقف نقل ملكية الشيء المبيع إلى حين الأداء الكامل للثمن.
وعليه؛ يكون المشرع أضاف للترسانة القانونية المتعلقة بالضمانات التمويلية خصوصا للمقاولات ذات الطابع المتوسط، ضمانة جديدة أخذت بها التشريعات المقارنة منذ القدم، والتي من شأنها أن توفر بلا شك سبل تحقيق الإشعاع الاقتصادي على المستويين الدولي والوطني، وذلك لمواكبة الإفرازات الاقتصادية وتطويع نظام قانوني كفيل بمسايرتها.
المحور الثاني: شروط انعقاد البيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية وآثاره
شرط الاحتفاظ بالملكية؛ ما هو إلى نتاج لمجموعة من التطورات التي فرضتها الحياة العملية والعلمية، حيث أضحى هاجس البحث عن وسيلة لضمان تنفيذ الالتزام هو مسعى كل التشريعات الحديثة، إذ تمكن من خلالها هذه الوسائل، مواجهة المخاطر التي تهدد أحد مراكز العقد على رأسها عدم الوفاء بالالتزامات، وفي نفس السياق تبلور حماية قانونية تستجيب للتقلبات والتطورات الاقتصادية المتسارعة في الميدان التجاري.
وعليه؛ فإن قانون الضمانات المنقولة أحاط البيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية، بسياج من الشروط (الفقرة الأولى) وذلك حتى يرتب آثاره القانونية (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى:شروط بيع المنقول مع شرط الاحتفاظ بالملكية
للحديث عن الشروط الواجب توافرها لتمام البيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية، نجد أن المشرع قد حصره في نطاق المنقولات دون العقارات، ذلك أن بيع العقارات شرط الاحتفاظ بملكيتها خارج عن نطاق تطبيق القانون المتعلق بالضمانات المنقولة، وذلك لعدة اعتبارات:
أولها هو التوجه من خلال هذا القانون بصفة حصرية إلى المقاولات التي لا تمتلك إلا الأموال المنقولة؛
ثانيها لارتباطه بالضمانات المنقولة دون الضمانات العقارية التي تبقى خاضعة للنصوص التشريعية الخاصة بها، بخلاف البيع العادي الذي يجوز أن ينصب على العقار والمنقول معا؛
وبالتبع فإنه يشترط أن يكون المبيع منقولا، وذلك ليتأتى إخضاعه لإجراءات الشهر الواردة بهذا القانون، والمتمثلة في التقييد بالسجل الالكتروني للضمانات المنقولة، وهذا يجعل البيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية ينصب على:
المنقولات المادية من سلع وتجهيزات ومعدات أو غيرها من الأشياء؛
وكذلك على المنقولات المعنوية كالأصل التجاري والقيم المنقولة من سندات وأسهم وغيرها.. .
وباعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين فإن ذلك لا يمنع من اللجوء الى الاحتفاظ بالملكية على سبيل الضمان في البيوع العقارية دون أن يخضع للقانون موضوع الدراسة.
وقد استهل المشرع في ظل الفصل 21-618 الحديث عن كيفية انعقاد البيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية؛ حيث اعتبر أنه يمكن الاتفاق على وقف نقل ملكية الشيء المبيع، بموجب شرط الاحتفاظ بالملكية، إلى حين الأداء الكامل للثمن، والاتفاق كما هو تعبير عن إرادتين أو أكثر لإنشاء التزام قانوني معين، ويشترط لانعقاد الاتفاق أو العقد، مجموعة من الأركان التي نص عليها الفصل الثاني من قانون الالتزامات والعقود، وهي الأهلية للالتزام، وتعبير صحيح عن الإرادة يقع على العناصر الأساسية للالتزام، وشيء محقق يصلح أن يكون محلا للالتزام ثم سبب مشروع للالتزام.
ولما كان الأصل في العقود والاتفاقات أنها رضائية، بمعنى أنها تنعقد وترتب آثارها القانونية بمجرد حصول التراضي، أي بصدور الإيجاب والقبول وتطابقهما تمام المطابقة، فإن المشرع وعلى غرار أغلب التشريعات اشترط في عقود بيع المنقول مع شرط الاحتفاظ بالملكية، أنه يجب أن يتم الاتفاق على شرط الاحتفاظ بالملكية كتابة، إلا أن المشرع لم يوضح طبيعة الكتابة المتطلبة في العقد موضوع الدراسة، الأمر الذي يدفعنا إلى القول أنه يبقى للأطراف الاختيار بين أن يكون العقد رسميا أو عرفيا، أو حتى بواسطة أي وثيقة أخرى تصلح أن تكون دليلا كتابيا، طالما أن عبارة الكتابة الواردة في الفصل أعلاه جاءت بصيغة العمومية، وأما عن دور الشكلية في النص الذي بين أيدينا فهي شكلية انعقاد، وذلك وذلك ما نستشفه من صيغة الوجوب التي ورد بها النص، ويمكن في اعتبارها شكلية إثبات في آن واحد، خصوصا وأن ذلك يفيد في تفادي ما يمكن أن يحدث من نزاعات بين الأطراف.
ولما كان المشرع قد اشترط الكتابة لانعقاد الاتفاق على بيع المنقول مع شرط الاحتفاظ بالملكية، فإنه اعتبر أن ذلك الاتفاق لا يكتسي الحجية القانونية تجاه الأغيار، إلا بعد تقييده في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة المحدث بموجب التشريع الجاري به العمل، وهو ما تؤكده الفقرة الأخيرة من الفصل 21-618 السالف ذكره، وبالتبع فإنه لا يمكن الاحتجاج بالبيع مع الاحتفاظ بالملكية المنصب على المنقول إلا بعد اتباع إجراءات الشهر القانوني، مع ما يترتب عن ذلك من حماية سواء لمصلحة الأطراف بحفظ حقوق كل منهم، وكذا حماية الغير من خلال تمكنه من معرفة الوضعية القانونية للمنقولات التي تكون محل البيع، مع الأخذ بعين الاعتبار المسؤولية القانونية التي يتحملها الطرف الذي يقوم بالتقييد، عن البيانات التي يدلي بها لدى السجل المذكور.
الفقرة الثانية: آثار بيع المنقول شرط الاحتفاظ بالملكية
تكمن أهمية شرط الاحتفاظ بالملكية في نطاق المعاملات الائتمانية، باعتبارها آلية لضمان الوفاء بحقوق الدائنين، وباعتباره ضمانة ائتمانية جاء بها المشرع المغربي، من شأنها أن تحقق للمقاولات:
سهولة الولوج إلى التمويل؛
وكذلك طمأنينة الدائنين حول أداء ديونهم؛
وذلك من خلال ما توفره من ائتمان، وحركية لرؤوس الأموال وتداول للسلع والتجهيزات، والذي ينعكس إيجابا على تحقيق الرواج الاقتصادي، وكذا توطيد أسس الائتمان التي تقوم عليها حياة المال والأعمال.
وبالتبع فإن هذا العقد يرتب مجموعة من الآثار القانونية من الأهمية بمكان، وهذه الأخيرة التي تختلف بحسب ما إذا تم الوفاء بالثمن من عدمه، وعليه نتطرق إلى الحالات المتعلقة بأداء ثمن الأشياء المنقولة (أولا)، ثم نتطرق إلى الحالات المتعلقة بالتصرف في الشيء المنقول (ثانيا).
أولا: الحالات المتعلقة بأداء ثمن الأشياء المنقولة
باعتبار أن البيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية؛ يشكل نوعا من البيوع الائتمانية التي تسعى إلى ضمان أداء الثمن المستحق من جهة، وتوفير فرص الحصول على التمويل المادي من جهة أخرى، فإن ذلك يتطلب الثقة التي تضطلع بها المعاملات المالية، ومن ثم فإنه تكريسا لهذه الثقة فإنه يتعين أداء الثمن وفق الشروط المتفق عليها بين الأطراف وقد تطرق المشرع لحالات من الوفاء، وهي:
حالة الأداء الجزئي لثمن الأشياء المنقولة: ينص الفصل 22-618 على أنه "يترتب عن الأداء الجزئي لثمن بيع الأشياء القابلة للاستهلاك، الانقضاء الجزئي لشرط الاحتفاظ بملكية هذه الأشياء، وذلك في حدود الثمن المؤدى، ما لم يشترط غير ذلك"، ويتحدث هذا النص عن أداء المشتري لجزء من ثمن الأشياء، فالأداء الجزئي حسب النص أعلاه يرتب الانقضاء الجزئي أيضا لشرط الاحتفاظ بملكية الأشياء، وبالتبع فإننا نستشف أن المشرع تعامل بنوع من المرونة مع طبيعة هذا النوع من البيوع، فكلما أدى المشتري قسطا من الثمن كلما تلاشى حق الاحتفاظ بملكية الأشياء بالنسبة للبائع، والأصل كما هو معلوم هو الوفاء الكلي بالالتزامات، إلا أن ذلك لا يمنع من الاتفاق على تجزيء الوفاء به إن كان يحتمل ذلك؛
فالمشرع وسع من هامش الحرية التعاقدية بالنسبة للأطراف، وإذا كان قد تحدث عن الوفاء الجزئي، فإنه عاد وأكد في الفقرة الأخيرة من الفصل أعلاه، أن ذلك ما لم تذهب إرادة الأطراف بخلافه، ففي الحالة هاته يتعين أن يتم الأداء كليا لثمن الأشياء محل العقد.
حالة عدم أداء ثمن الأشياء المنقولة: قد يحصل أن لا يؤدي المشتري ما بذمته من ثمن الأشياء المنقولة، فإن المشرع نص في إطار الفرع المتعلق ببيع المنقول شرط الاحتفاظ بالملكية أنه إذا لم يتم أداء الثمن كاملا عند الاستحقاق، يجوز للبائع استرجاع الشيء المنقول، وهو أمر طبيعي يرجع في أساسه وجوهره إلى كون الدائن في هذه الحالة يعد مالكا للمال المنقول المطالب باسترداده لاحتفاظه بملكيته، مما يجنب الدائن الدخول في حالة التزاحم مع باقي الدائنين لحظة استيفاء الحقوق.
وبالتبع فعدم الأداء سواء أكان كليا أو جزئيا، فإن المشرع خول للبائع إمكانية استرجاع الأشياء من حوزة المشتري، وقد حدد المشرع في ذات الفصل طرق الاسترجاع، هذا الأخير الذي قد يكون:
الاسترجاع اتفاقيا؛ إذ يمكن والحالة هذه استرجاع الشيء المنقول وفق الشروط المتفق عليها بين الطرفين، وذلك في إطار الحرية التعاقدية المخولة للأطراف.
وإما أن يكون هذا الاسترجاع قضائيا؛ وذلك عند تعذره اتفاقيا، حيث يتعين على البائع أن يستصدر أمرا قضائيا بإرجاع هذا الشيء، وقد جعل المشرع لاختصاص ينعقد لرئيس المحكمة، بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، بإصدار الأمر بإرجاع الشيء المنقول بعد معاينة واقعة عدم الأداء.
لكن ما يعاب على النص هو تحدثه عن إمكانية الاسترجاع دون التنصيص على مكنة التعويض، فالأشياء القابلة للاستهلاك كيف السبيل إلى استرجاعها إن تم استهلاكها، ثم كذلك الأشياء المنقولة التي لا تستهلك بشكل آني، فإنها حتما تفقد قيمتها في السوق مع مرور الزمن، لكون أن المشتري يكون قد استغلها خلال فترة الاحتفاظ بملكيتها واستعملها لصالحه، وبالتبع نلاحظ على النص القانوني عدم تحدثه عما يمكن أن يترتب من آثار، في الحالة التي لا يكون فيها للاسترجاع محل أو يكون فيها هذا الأخير في غير صالح البائع.
ثانيا: حالة التصرف في الشيء المنقول
قد يحصل أن يتم التصرف من طرف المشتري بالأموال المنقولة قبل سداد الثمن المتفق عليه في العقد، فالمشرع المغربي في إطار تنظيمه لعقد البيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية، تعامل بنوع من الليونة فيما يتعلق الأشياء المنقولة إذ سمح للمشتري أن يتصرف بالمبيع ببيعه مرة أخرى ولو قبل أدائه الثمن، وذلك ما يكفل تحقيق الغاية المنشودة من البيع مع الاحتفاظ بالملكية كوسيلة للتمويل، خصوصا وأن إيقاف التصرف من شأنه أن يجعل المشتري عاجزا عن تحقيق مآرب مقاولته بواسطة تلك الأشياء المنقولة.
غير أن تفويت المشتري للمنقولات ببيعها، يرتب أثرا هاما، فبالرجوع إلى الفصل 25-618 نجده ينص على أنه "في حالة قيام المشتري ببيع الشيء المنقول، تصبح حقوق البائع الأول في استيفاء ما تبقى من دينه قائمة في ثمن البيع، أو في التعويض الذي ستؤديه شركة التأمين للمشتري، عند الاقتضاء"، مما يستشف معه أنه إذا ما قام المشتري ببيع المنقول محل العقد، فإن البائع يحتفظ بحقه في الرجوع على المشتري –باعتباره بائعا ثانيا- بما تبقى له من حقوق في ثمن البيع، وهي إشارة من المشرع على أن الاحتفاظ بالملكية لا يوقف التصرف فيها من طرف المشتري، وإنما يمكنه ذلك في مقابل ترتيب حقوق البائع في الأداء على ما يستوفيه المشتري من ثمن البيع الثاني؛
وهنا يكون هذا العقد قد ساهم في حل معضلتين، الأولى تتجلى في حل إشكالية التمويل التي كانت تعترض المقاولين الصغار في الحصول على التمويل، والثانية في ضمان الإمكانية للتصرف في الأموال المنقولة بما يخدم مصالحهم الاقتصادية.
كذلك قام المشرع بالتنصيص على مسألة في غاية الأهمية ترتبط بالمنقولات ذات الطابع الاستهلاكي، وهي كل الأشياء التي تستهلك باستعمالها أو استغلالها، حيث نص الفصل 26-618 أنه "يمارس حق ملكية الأشياء القابلة للاستهلاك، في حدود الدين الذي لا يزال مستحقا، على الأشياء التي بحوزة المشتري أو لحسابه والتي تكون من نفس النوعية ونفس الجودة"؛ وبذلك يحتفظ البائع بحقين:
الأول حق الملكية على الأشياء التي لازالت لم تستهلك بعد؛
والثاني يرتبط بالحق في الأداء بالنسبة للأشياء التي تم استهلاكها، على أنه يظل محتفظا بحق الملكية على الأشياء المستهلك إن قامت مقامها أشياء أخرى من نفس النوع والجودة.
كما أن الطبيعة الخاصة التي تتسم بها الأعمال التجارية، فإنه قد يتم شراء مجموعة من السلع التي يمكن أن تكون محل إدماج، وعليه فقد اعتبر المشرع في ظل الفصل 23-618 أنه "لا يحول إدماج الأشياء المنقولة الخاضعة لشرط الاحتفاظ بملكيتها، مع أشياء أخرى، دون تمتع الدائن بحق الملكية، شريطة إمكانية فصل هذه الأشياء دون إحداث ضرر بها"؛ ومن تم فإن المشرع اعتبر أن حق ملكية المنقول ثابت بحكم القانون بالرغم من اتحادها مع أشياء أخرى، غير أنه إذا كان من شأن فصل هذه الأشياء سيسفر عنه حدوث ضرر بها، فإن المشرع لم يتحدث عن الآثار الممكن ترتيبها، وبالتبع يمكن القول بصدد هذه النقطة، أنه يمكن في حالة عدم الأداء من طرف المشتري، وكان من شأن الاسترجاع الذي سيؤدي إلى الانفصال بين الأشياء وبالتبع حصول ضرر للمشتري، فإنه يمكن اللجوء إلى وسائل تحقيق الضمانات المقررة في هذا القانون قصد الحصول على الحق في الأداء دون إمكانية استرداد الأشياء.
خاتمة:
على امتداد خطوات هذه الأسطر، يمكن القول أن إقرار البيع شرط الاحتفاظ بالملكية يشكل خطوة تشريعية جريئة لمن شأنها أن تساهم في إحياء المقاولات الصغرى والمتوسطة عبر تمكينها من الولوج إلى وسائل التمويل المتاحة لديها، وذلك عبر تحفيزها من خلال إستحداث ضمانات جديدة متعددة الأغراض والصور، بحسب ما يحتاجه المجتمع الاقتصادي المغربي اليوم، ثم إن ذلك التشجيع سوف لن يقتصر على المقاولات الضخمة ذوي الثروات، بل إنه كذلك يشمل حتى الطبقة المتوسطة والصغرى منها، وذلك عبر مجموعة من الأفكار الحديثة، التي تقوم على فكرة "ديموقراطية التمويل".
وإن تحقيق هذا الهدف النبيل لمن شأنه أن يعيد للمقاولة الصغيرة والمتوسطة دورها الريادي في البلاد على ضوء الرهان الذي تسعى جل الدول المتقدمة إلى كسبه من خلال إقرار توازن اقتصادي بينها وبين المقاولات ذات الطابع التمويلي الضخم، لتساهم جلها في تحقيق ما يسمى بالإقلاع الاقتصادي.
تعليقات
إرسال تعليق