القائمة الرئيسية

الصفحات

الأجل في قانون الإلتزامات والعقود المغربي

الأجل في قانون الإلتزامات والعقود المغربي


الأجل في قانون الإلتزامات والعقود المغربي


الأجل هو وصف من الأوصاف التي تلحق رابطة المديونية فيصبح نفاذها أو انقضاؤها مربوطا بميعاد. وهو أمر مستقبل محقق الوقوع يتوقف على حدوثه نفاذ الإلتزام أو انقضاؤه.
والأجل يشترك مع الشرط من حيث أن كلا منهما ينصب على أمر مستقبل ، ولكنهما يختلفان عن بعضهما اختلافا جوهريا من حيث أن الشرط أمر غير محقق الوقوع فقد يتحقق وقد لا يتحقق ، في حين أن الاجل أمر محقق الوقوع فهو آت دون ما ريب.
وقد تناول قانون الإلتزامات والعقود الأجل في الباب الثاني من القسم الثاني الذي خصصه المشرع لأوصاف الإلتزام من الكتاب الأول المتعلق بمصادر الإلتزامات وذلك في الفصول من 127 إلى 139.
وقد تطرق المشرع لمقومات الاجل و أنواعه ، ثم أوضح الآثار التي تترتب عليه.
فما هي المقومات التي تميز الأجل ، ما هي أنواعه وما الأثار التي تترتب عليه ؟

المطلب الأول : قيام الأجل

نتناول مقومات الأجل ( الفقرة الأولى ) ثم سنحدد أنواعه ( الفقرة الثانية ).

الفقرة الأولى : مقومات الأجل

يتميز الأجل بمقومين اثنين : هو أمر مستقبل ، وهو أمر محقق الوقوع
أما المقومان الآخران اللذان يتميز بهما الشرط وهما وجوب كونه غير مستحيل من جهة ، ووجوب كونه غير مخالف للقانون والأخلاق الحميدة من جهة ثانية ، فلا محل لهما في الأجل ، لأن الأجل ميعاد لا يتصور فيه إلا أن يكون ممكنا ومشروعا.

أولا : الأجل أمر مستقبل

لا بد في الأجل أن يكون أمرا مستقبلا.
ومادام الأمر الذي ينطوي عليه الأجل لابد أن يكون أمرا مستقبلا ، فإن الأمر الماضي أو الحاضر لايصح أن يكون أجلا ولو كان طرفا الإلتزام يجهلان وقت التعامل أن الأجل الذي يضربانه للمستقبل هو أمر قد حل.
ثانيا : الأجل أمر محقق الوقوع
لابد في الأمر الذي ينطوي عليه الأجل أن يكون أمرا محقق الوقوع ، وذلك بخلاف الشرط الذي ينطوي على أمر مشكوك في وقوعه.
وغالبا ما يكون ميعاد وقوع الأجل معلوما منذ نشوء الإلتزام كتاريخ معين يحل في يوم معين من شهر معين من سنة معينة. ولكن قد يحصل أن يكون ميعاد حلول الأجل مجهولا ولكن وقوعه محتوم ، لذا يصلح أن يكون أجلا.
الفقرة الثانية : أنواع الأجل
الأجل كالشرط على أنواع مختلفة يمكن تصنيفها من زوايا متعددة :
فبمقتضى تصنيف أول ، وهو الأهم ، الأجل من حيث أثره ، إما أن يكون أجلا واقفا وإما أن يكون أجلا فاسخا.
وبمقتضى تصنيف ثان ، الأجل من حيث ميعاد حلوله ، إما أن يكون أجلا معينا وإما أن يكون أجلا غير معين.
وبمقتضى تصنيف ثالث ، الأجل من حيث طريقة تحديده ، إما أن يكون أجلا صريحا وإما أن يكون أجلا ضمنيا.
وبمقتضى تصنيف رابع ، الأجل من حيث مصدره ، إما أن يكون تعاقديا أو قانونيا أو قضائيا.
أولا : الأجل الواقف والأجل الفاسخ
الأجل الواقف هو الذي يتوقف على حدوثه نفاذ الإلتزام. فإذا التزم المدين بوفاء الدين في تاريخ معين ، فالتزامه يكون التزاما مربوطا بأجل واقف بمعنى أن الدائن لا يستطيع مطالبة المدين بأداء الدين قبل حلول هذا التاريخ.
والأجل الفاسخ هو الذي يترتب على حدوثه انقضاء الإلتزام.
وقد يصعب في بعض الحالات التمييز بين الأجل الفاسخ الفاسخ و الشرط الفاسخ. ففي مثل هذه الحالات يعود لقاضي الموضوع إعطاء الوصف الحقيقي في ضوء الملابسات والظروف التي أحاطت التصرف.

ثانيا : الأجل المعين والأجل غير المعين

الأجل المعين هو الذي يعرف ميعاد حلوله على وجه الدقة سواء كان هذا الميعاد ميعادا في التقويم ، أم كان هذا الميعاد ميعاد حدث يقع في تاريخ معين كاليوم الأول من عيد الفطر المبارك أو يوم عيد الإستقلال أو يوم عيد العرش.
أما الأجل غير المعين فهو الذي يتعلق بأمر وإن كان محقق الوقوع إلا أن تاريخ حدوثه يبقى مدار جهالة ولا يمكن تعيينه عند نشوء الإلتزام.
ويجب التمييز بين الأجل غير المعين وبين الشرط. ففي الشرط تحوم الجهالة بالنسبة لحدوث الأمر من جهة وبالنسبة لتاريخ حدوث هذا الأمر من جهة ثانية. أما في الأجل غير المعين فالأمر محقق الوقوع في ذاته والجهالة تحوم بالنسبة لميعاد وقوعه ليس إلا.
ثالثا : الأجل الصريح والأجل الضمني
الأجل الصريح هو الذي يجري تحديده على وجه صريح. ويجري عادة تحديد الأجل باتفاق الطرفين أو قد يترك تحديده لإرادة الدائن. ولكن لا يجوز ترك تحديد الأجل لإرادة المدين تحت طائلة بطلان الإلتزام. ذلك أن الدائن يصبح في هذه الحالة تحت رحمة المدين الذي لن يحدد الأجل أبدا بحيث يصبح في واقع الأمر وكأنه لم يلتزم أصلا. لهذه الإعتبارات قرر المشرع في الفصل 129 أن " يبطل الإلتزام إذا ترك تحديد الأجل لإرادة المدين ، أو كان مناطا بأمر يتوقف حصوله على مشيئته ".
أما الأجل الضمني فهو الذي لم يحدد بصورة صريحة بل ينتج على ما ورد في الفصل 127 من ق.ل.ع من طبيعة الإلتزام أو من طريقة تنفيذه أو من المكان المحدد لهذا التنفيذ.
ويجدر لفت النظر إلى أنه ما لم يحدد الأجل صراحة أو ما لم يستنتج ضمنا فالإلتزام يعتبر منجزا ويتعين تنفيذه فورا. وهذا ما أشار إليه الفصل 127 من ق.ل.ع بقوله " إذا لم يحدد للوفاء بالإلتزام ميعاد معين ، وجب تنفيذه على الفور مالم ينتج الأجل من طبيعة الإلتزام أو من طريقة تنفيذه أو من المكان المحدد لهذا التنفيذ ".
رابعا : الأجل التعاقدي والأجل القانوني والأجل القضائي
الأجل التعاقدي هو الذي يجري تعيينه بمقتضى الإتفاق كأن يحدد المقرض والمستقرض تاريخ استحقاق القرض أو كأن يعين المؤجر والمستأجر تاريخ انتهاء عقد الإيجار، أو كأن يستنتج الأجل ضمنا من طبيعة الإلتزام أو من طريقة تنفيذه أو من المكان المحدد لهذا التنفيذ.
والأجل القانوني هو الذي يكون مصدره القانون. فقد يعمد المشرع إلى تعيين أجل أدنى أو أقصى لقيام بعض التصرفات أو قد يحدد أجلا لممارسة بعض الحقوق أو لانقضائها.
فمثل الأجل الأدنى أو الأقصى المعين قانونا لقيام بعض التصرفات ما ورد عليه النص في المادة 121 من مدونة الحقوق العينية من أن الكراء طويل الأمد يجب أن يكون لمدة تفوق عشر سنوات دون أن تتجاوز أربعين سنة وينقضي بانقضائها.
ومثل الأجل القانوني لممارسة بعض الحقوق ميعاد الخمسة عشر يوما المنصوص عليه في الفصل 36 من ق.ل.ع والممنوح للغير الملتزم باسمه شرط إقراره الإلتزام وبمقتضاه " ...ولا يبقى هذا الطرف ملتزما إذا لم يصدر الإقرار دخل أجل معقول ، على أن لا يتجاوز هذا الأجل خمسة عشر يوما بعد الإعلام بالعقد ".
وكذلك الميعاد المنصوص عليه في الفصل 604 من ق.ل.ع وبمقتضاه " يجب على المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بحق الخيار أن يصرح بما إذا كان يقصد إمضاء العقد أو نقضه في المواعيد الآتية : بالنسبة إلى العقارات البلدية والأراضي الزراعية ، خلال مدة ستين يوما تبدا من تاريخ العقد. بالنسبة إلى الحيونات الداجنة وكل الأشياء المنقولة ، خلال مدة خمسة أيام...".
ومثل الأجل القانوني لانقضاء الحق ما ورد عليه النص في الفصل 976 من ق.ل.ع الذي جاء يه " يسقط حق المالك على الشياع في الأخذ بالشفعة بعد مضي سنة من علمه بالبيع الحاصل من المالك معه...".
أما الأجل القضائي أو نظرة الميسرة فهو الأجل الذي يمنحه القاضي للمدين حسن النية الملاحق قضائيا. والقوانين تسمح عادة للقاضي باللجوء إلى نظرة الميسرة للأخذ بيد المدين الجدير بالعطف والرعاية فينظره إلى أجل معقول لتنفيذ التزامه.
وقانون الإلتزامات والعقود إن كان قد حظر على القاضي في الفقرة الأولى من الفصل 128 أن يمنح أجلا للمدين بقوله " لا يسوغ للقاضي أن يمنح أجلا أو أن ينظر إلى ميسرة ، مالم يمنح هذا الحق بمقتضى الإتفاق أو القانون ". وإن كان حظر عليه أن يمدد الأجل بمقتضى القفرة الثانية من الفصل 128 بقوله " إذا كان الأجل محدد بمقتضى الاتفاق أو القانون ، لم يسغ للقاضي أن يمدده ، مالم يسمح له القانون بذلك " ، فهو كبقية التقنينات ، قد سوغ للقضاة أن يمنحوا المدين آجالا معقولة للوفاء بالتزمه. وهذا ما جاء في الفقرة الثانية من الفصل 243 " ومع ذلك ، يسوغ للقضاة ، مراعاة منهم لمركز المدين ، ومع استعمال هذه السلطة في نطاق ضيق ، أن يمنحوه آجالا معتدلة للوفاء ، وأن يوقفوا إجراءات المطالبة ، مع إبقاء الأشياء على حالها ".
فالمبدأ إذن في التشريع المغربي ، أن للقاضي أن يمنح المدين أجلا للوفاء ما لم يكن ممتنعا عليه ذلك بمقتضى نص في القانون. ذلك أنه ثمة أجال اتفاقية أو قانونية لا يستطيع القاضي أن يمددها. من ذلك ما جاء في الفصل 117 من ق.ل.ع " إذا علق التزام على شرط حصول أمر في وقت محدد ، اعتبر هذا الشرط متخلفا إذا انقضى الوقت دون أن يقع الأمر. وفي هذه الحالة ، لا يجوز للمحكمة أن تمدد الأجل ". ومن ذلك أيضا ما نص عليه الفصل 605 من ق.ل.ع " الأجل المحدد بمقتضى اتفاق المتعاقدين أو القانون قاطع فلا يسوغ للمحكمة تمديده...".
وعلى العكس فثمة آجال أجاز المشرع صراحة للقاضي أن يمددها. من ذلك ما نص عليه المشرع في المادة 124 من مدونة الحقوق العينية وبمقتضاها " غير أنه يجوز للمحكمة مراعاة منها لظروف المكتري أن تمنح آجالا معتدلة للوفاء ، وذلك وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 243 من ق.ل.ع ".
ولكن الأجل القضائي يمكن أن يقرر دون نص يجيزه صراحة إذ القاعدة العامة هي أنه ما لم يوجد نص يحظر على القاضي نظرة الميسرة ، فالقاضي يستطيع منح المدين حسن النية أجلا معتدلا للوفاء بالتزامه.

الفقرة الثالثة : لمصلحة من يقرر الأجل

تترتب أهمية كبرى على معرفة الطرف الذي كان الأجل مقررا لمصلحته لأن هذا الطرف هو الذي يحق له التنازل عن الأجل.
والأجل قد يمنح لمصلحة المدين أو لمصلحة الدائن أو لمصلحة المدين والدائن معا. وفي حالة تعدد المدينين والدائنين قد يمنح الأجل لبعض المدينين دون بعض أو لبعض الدائنين دون الآخرين.
ولابد في صدد معرفة الطرف الذي تقرر الأجل لمصلحته من التمييز بين أن يكون الأجل قضائيا وبين أن يكون قانونيا وبين أن يكون تعاقديا.
فالأجل القضائي يقرر دوما وأبدا لمصلحة المدين. وعليه فللمدين وحده التنازل عن الأجل الممنوح له قضائيا والقيام بتنفيذ التزامه إن شاء قبل حلول هذا الأجل.
والأجل القانوني يمنح كذلك دون ما ريب لمصلحة المدين. فمدة الخمسة عشر يوما التي حددها الفصل 36 من ق.ل.ع لتصريح الغير المتعاقد باسمه بما إذا كان يريد إقرار الإتفاق، إنما هي ممنوحة لهذا الغير الذي يلزم بالإعلان عن رغبته خلال هذه الفترة والذي له وحده الإسراع في الإعلان عن هذه الرغبة والتنازل عن جزء من المدة التي منحه إياها القانون.
أما فيما يتعلق بالأجل التعاقدي فقد قرر الفصل 135 من ق.ل.ع قاعدة مؤداها أن الأجل التعاقدي " يفترض فيه أنه مشترط لصالح المدين...ما لم يقض القانون أو العقد بخلافه ". فبمقتضى هذه القاعدة تقوم قرينة على أن الأجل التعاقدي يعتبر مشروطا لمصلحة المدين. ولكن هذه القرينة هي قرينة بسيطة تقبل البينة المعاكسة بحيث يجوز إقامة الدليل على أن الأجل كان مقررا لمصلحة الدائن فحسب. وهذا الدليل على ما نص الفصل 135 من ق.ل.ع يمكن أن يستمد إما من الإتفاق وإما من القانون.
فالإتفاق قد يتضمن ما يفيد أن الأجل هو ممنوح لمصلحة الدائن وحده كأن يذكر مثلا في عقد القرض أن على المدين رد القرض بمجرد إخطار يوجهه إليه الدائن ، أو ما يفيد أن الأجل هو ممنوح لمصلحة الدائن والمدين معا كأن يذكر مثلا في العقد أنه يمتنع على المدين رد القرض قبل انقضاء الأجل المحدد في هذا العقد ، الأمر الذي يستدل منه على أن الأجل لم يكن ممنوحا لمصلحة المدين فحسب بل لمصلحة الطرفين.
وقد يكون الأجل ممنوحا لمصلحة الدائن بمقتضى نص في القانون. فهكذا مثلا إذا حدد عقد الوديعة أجلا معينا لرد الوديعة ، فإن هذا الأجل يعتبر مقررا قانونا لا لمصلحة المدين وهو المودع عنده بل لمصلحة الدائن وهو المودع. لذلك كان للمودع استرداد الوديعة متى أراد وحتى قبل حلول الأجل المعين في العقد. فقد ورد بهذا المعنى في الفصل 794 من ق.ل.ع أنه " يجب على المودع عنده أن يرد الوديعة للمودع بمجرد أن يطلب هذا منه ردها حتى لو كان الإتفاق قد حدد أجلا معينا لرد الوديعة ".
ولكن باستثناء الحالات التي ينص فيها القانون أو الإتفاق على أن الأجل التعاقدي هو مقرر لمصلحة الدائن أو لمصلحة الطرفين معا. فإن القاعدة الأصلية تبقى أن الأجل التعاقدي يعتبر مقررا عادة لمصلحة المدين.
ويستطيع طبعا المدين ، عندما يكون الأجل مقررا لمصلحته ، أن يتنازل عنه ويقوم بوفاء التزامه قبل حلول الأجل المعين لهذا الوفاء ، دون ما قيد أو شرط ، إذا كان في العقد أو في القانون ثمة نص يخول المدين التنازل عن الأجل المقرر لمصلحته. أما إذا انتفى مثل هذا النص ، فإن حق المدين في الوفاء بالتزامه قبل حلول الأجل مقيد ببعض القيود. وتتلخص هذه القيود المنصوص عليها في الفصل 135 من ق.ل.ع بما يلي :

إذا كان محل الإلتزام نقودا ، جاز للمدين تأديتها شرط ألا تكون ثمة مضرة للدائن في استيفائها.

أما إذا لم يكن محل الإلتزام نقودا كأن يكون بضاعة مثلا فإن الدائن لا يجبر على استيفاء ما يعرض عليه قبل حلول الأجل مالم يرتضه.

المطلب الثاني : آثار الأجل وأسباب سقوطه

يقتضي بيان آثار الأجل أن نميز بين المرحلة التي تسبق حلول الأجل أي المرحلة التي يكون فيها الأجل قائما. وبين المرحلة التي تستتبع حلول الأجل.

الفقرة الأولى : آثار الأجل قبل حلوله

سنتناول آثار الأجل الواقف قبل حلوله ، ثم آثار الأجل الفاسخ قبل حلوله.

أولا : آثار الأجل الواقف قبل حلوله

يمكن جمع الآثار التي تترتب على الأجل الواقف قبل حلوله حول المبدأين الأساسيين التاليين: الإلتزام المربوط بأجل واقف هو التزام كامل الوجود ، ولكنه التزام غير نافذ.
الإلتزام المربوط بأجل واقف هو التزام كامل الوجود :
إن الإلتزام المربوط بأجل واقف هو التزام موجود كالإلتزام المعلق على شرط واقف ، بل هو أقوى وجودا لأن الالتزام المعلق على شرط واقف قد ينشأ إذا تحقق الشرط ويعتبر كأن لم يكن إذا تخلف الشرط. في حين أن الالتزام المربوط بأجل واقف هو التزام كامل الوجود ولكن نفاذه مرجأ بعض الوقت.
لذا كان طبيعيا أن تترتب على الإلتزام امربوط بأجل واقف النتائج المترتبة على الإلتزام المعلق على شرط واقف ، وكذلك نتائج إضافية مستمدة من كون الإلتزام المربوط بأجل واقف هو التزام كامل الوجود. جاء بهذا الخصوص ضمن الفصل 134 من ق.ل.ع " الأجل الواقف ينتج آثار الشرط الواقف..".
ومن أهم النتائج التي تترتب على كون الالتزام المربوط بأجل واقف التزاما كامل الوجود النتائج التالية :

يجوز للدائن بدين مقترن بأجل واقف أن يتخذ ، حتى قبل حلول الأجل ، سائر الإجراءات التحفظية لحقوقه كأن يطلب استكتاب الملتزم للتثبت من توقيعه على السند المنشئ لحقوقه المربوطة بأجل واقف أو كأن يطلب وضع الأختام وتحرير قوائم الجرد ، بل إنه يجوز له أن يطلب كفيلا أو أي ضمان آخر ، أو أن يلجأ إلى الحجز التحفظي إذا كانت له مبررات معتبرة تجعله يخشى إعسار المدين أو فراره. جاء بهذا الخصوص ضمن الفصل 138 من ق.ل.ع " يجوز للدائن بدين مقترن بأجل أن يتخذ ، حتى قبل حلول الأجل ، كل الإجراءات التحفظية لحفظ حقوقه. ويجوز له أيضا أن يطلب كفيلا أو أي ضمانة أخرى أو أن يلجأ إلى الحجز التحفظي ، إذا كانت له مبررات معتبرة تجعله يخشى إعسار المدين أو فراره ".

للدائن بدين مقترن بأجل واقف التصرف في حقه. فمشتري الشيء بأجل واقف مثلا يستطيع أن يبيع هذا الشيء أو أن يهبه أو أن يوصي به للغير على أن تكون حقوق هذا الغير مربوطة طبعا بنفس الأجل الواقف.

إذا توفي الدائن بدين مقترن بأجل واقف وذلك قبل حلول الأجل ، فحقوقه لا تنقضي بوفاته وإنما تنتقل إلى ورثته.

يجوز لصاحب الحق المقترن بأجل واقف القيام بسائر الأعمال المادية اللازمة لصيانة حقه من التلف. وبالمقابل يمتنع على المدين أن يجري في فترة قيام الأجل ، أي عمل من شأنه أن يمنع أو يصعب على الدائن مباشرة حقوقه عند حلول الأجل. جاء بهذا الخصوص ضمن الفصل 125 المعطوف عليه بالفصل 134 من ق.ل.ع " لا يجوز للملتزم تحت شرط واقف أن يجري قبل تحقق الشرط ، أي عمل من شأنه أن يمنع أو يصعب على الدائن مباشرة حقوقه التي تثبت له إذا ما تحقق الشرط ".

يسقط الأجل الواقف ويصبح الحق المؤجل مستحق الأداء إذا شهر إفلاس المدين أو إعساره أو إذا أضعف بفعله الضمانات الخاصة التي سبق له أن أعطاها بمقتضى العقد ، أو لم يعط الضمانات التي وعد بها. هذا ما جاء في الفصل 139 من ق.ل.ع " يفقد المدين مزية الأجل إذا أشهر إفلاسه ، أو أضعف بفعله الضمانات الخاصة التي سبق له أن أعطاها بمقتضى العقد ، أو لم يعط الضمانات التي وعد بها ، ويطبق نفس الحكم على الحالة التي يكون المدين فيها قد أخفى عن غش التكاليف والإمتيازات السابقة التي تضعف الضمانات المقدمة منه...".

إذا أدى المدين الالتزام قبل حلول الأجل ، لا يجوز له استرداد ما دفع ولو كان جاهلا وجود هذا الأجل. وهذا ما نص عليه الفصل 136 من ق.ل.ع بقوله " لا يسوغ للمدين أن يسترد ما دفعه قبل حلول الأجل ، ولو كان جاهلا وجود هذا الأجل ".
الإلتزام المربوط بأجل واقف هو التزام غير نافذ :
إن الإلتزام المربوط بأجل واقف وإن كان كامل الوجود ، إلا أنه غير نافذ ما دام الأجل لم يحل.
ومن أهم النتائج التي تترتب على عدم نفاذ الإلتزام المربوط بأجل واقف النتائج التالية :

الإلتزام المربوط بأجل واقف هو التزام غير قابل للتنفيذ الجبري على المدين. وعليه لا يستطيع الدائن مطالبة المدين قضائيا بالوفاء بمثل هذا الإلتزام مادام الأجل لم يحل.

الإلتزام المربوط بأجل واقف لا يمكن أن تقع المقاصة القانونية بينه وبين التزام آخر مستحق الأداء للمدين على الدائن ، لأن المقاصة القانونية لا تكون إلا في التزامين مستحقي الأداء.

الإلتزام المربوط بأجل واقف لا يمكن أن يسري عليه التقادم المسقط ، لأن التقادم لا يتناول الالتزام إلا إذا كان مستحق الأداء والإلتزام المربوط بأجل واقف لا يستحق الأداء إلا عند حلول الأجل.

إذا تقرر بطلان أو إلغاء الوفاء الحاصل قبل حلول الأجل ، وترتب على ذلك استرداد المبالغ المدفوعة ، فإن الإلتزام يعود. وفي هذه الحالة يكون المدين التمسك بمزية الأجل المشترط فيما بقي من مدته. جاء بهذا الخصوص ضمن الفصل 137 من ق.ل.ع " إذا تقرر بطلان أو إلغاء الوفاء الحاصل قبل حلول الأجل ، وترتب على ذلك استرداد المبالغ المدفوعة ، فإن الالتزام يعود. وفي هذه الحالة يستطيع المدين أن يتمسك بمزية الأجل المشترط ، فيما بقي من مدته ".
ثانيا : آثار الأجل الفاسخ قبل حلوله
يمكن جمع الآثار التي تترتب على الأجل الفاسخ قبل حلوله حول مبدأين أساسيين : الإلتزام المقترن بأجل فاسخ هو التزام موجود ونافذ ، ولكنه التزام يزول حتما بحلول الأجل.
الإلتزام المقترن بأجل فاسخ هو التزام موجود ونافذ :
إن الالتزام المقترن بأجل فاسخ هو كالإلتزام المعلق على شرط فاسخ ، موجود ونافذ.
ويترتب على ذلك النتائج التالية :

الدائن بأجل فاسخ له حق حال وواجب الأداء. وعليه يستطيع أن يتقاضاه من المدين طوعا ورضاء وإلا فقضاء وكرها. وله أن يوقع على مدينه الحجز التحفظي بل والحجوز التنفيذية.

إن صاحب الحق المقترن بأجل فاسخ يملكه حالا. فله أن يقوم بسائر الأعمال الإدارية ، كما له أن يتصرف فيه بجميع أنواع التصرفات الجائزة. وهذه التصرفات تنفذ فورا ، ولكنها تكون مرتبطة بنفس الأجل الفاسخ.

لما كان الإلتزام المقترن بأجل فاسخ واجب الأداء. فإن التقادم المسقط يسري عليه منذ نشوئه.
الإلتزام المقترن بأجل فاسخ يزول حتما بحلول الأجل :
إن الإلتزام المقترن بأجل فاسخ هو التزام مؤقت بطبيعته ويزول حتما بحلول الأجل. وهنا يظهر الإختلاف الجوهري بين الإلتزام المربوط بأجل فاسخ وبين الإلتزام المعلق على شرط فاسخ. فالأول مؤكد الزوال في حين أن الثاني هو معرض فقط للزوال بحيث يزول إذا تحقق الشرط الفاسخ ، ويستمر في إنتاج آثاره وتصبح هذه الآثار نهائية وباتة إذا تخلف الشرط.
ويترتب على كون الحق المقترن بأجل فاسخ حقا مؤقتا بطبيعته أن جميع تصرفات صاحب مثل هذا الحق تقيد بحدود هذا الحق وتكون مؤقتة مثله ، لأن المتصرف لا يستطيع أن ينقل إلى المتصرف إليه أكثر مما له.

الفقرة الثانية : آثار الأجل بعد حلوله

سنعرض آثار الأجل الواقف بعد حلوله ، ثم آثار الأجل الفاسخ بعد حلوله.

أولا : آثار الأجل الواقف بعد حلوله

بمجرد حلول الأجل الواقف يصبح الإلتزام المقترن بمثل هذا الأجل قابلا للتنفيذ وينقلب من التزام غير نافذ إلى التزام مستحق الأداء وواجب التنفيذ. وعليه :

يجوز للدائن إذا امتنع المدين عن الوفاء بدينه طواعية أن يجبره على ذلك عن طريق القضاء.

تجوز المقاصة القانونية بين الدين الذي حل أجله وبين دين مقابل له عى الدائن مستحق الأداء.

يسري على الدين الذي حل أجله التقادم المسقط ويبدأ سريان هذا التقادم منذ حلول الأجل.
ويجدر لفت النظر إلى أن المدين يعتبر في حالة مطل إذا تأخر في تنفيذ التزامه رغم حلول الأجل ، لأن مطل المدين في التشريع المغربي يتحقق بمجرد حلول الأجل طبقا للفقرة الأولى من الفصل 255 من ق.ل.ع الذي جاء فيه أن " يصبح المدين في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للإلتزام ".
ولما كان المشرع رتب في الفصل 134 من ق.ل.ع على الأجل الواقف آثار الشرط الواقف ، فإنه تطبق على حلول الأجل الواقف أحكام تحقق الشرط الواقف سواء بالنسبة لهلاك محل الالتزام أو تلفه أو نقص قيمته المنصوص عليها في الفصل 120 من ق.ل.ع ، أم بالنسبة للتصرفات التي يكون أجراها المدين في الفترة الممتدة بين نشوء الإلتزام وحلول الأجل وذلك طبقا للفقرة الثانية من الفصل 125 من ق.ل.ع
وهكذا إذا اقترن الإلتزام بأجل واقف ، وهلك محله أو لحقه عيب قبل حلول الأجل طبقت القواعد التالية :

إذا هلك الشيء هلاكا تاما بدون فعل المدين أو خطإه ، كان حلول الأجل غير ذي موضوع ، واعتبر الإلتزام كأن لم يكن.

وإذا لحق الشيء عيب أو نقصت قيمته بغير خطأ المدين أو فعله ، وجب على الدائن أن يأخذه على الحالة التي يوجد عليها من غير إنقاص الثمن.

وإذا هلك الشيء هلاكا تاما بخطأ المدين أو بفعله ، كان للدائن الحق في التعويض.

وإذا لحق الشيء عيب أو نقصت قيمته بخطأ المدين أو بفعله ، كان للدائن الخيار بين أن يأخذ الشيء على الحالة التي يوجد عليها وبين أن يفسخ العقد ، مع ثبوت الحق في التعويض في الحالتين.
اللهم إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.
وهكذا أيضا بعد حلول الأجل الواقف ، تفسخ الأفعال القانونية التي أجراها المدين في الفترة القائمة بين نشوء الإلتزام وحلول الأجل ، وذلك في الحدود التي يمكن فيها أن تضر بالدائن ، مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة بطريقة سليمة للغير حسني النية.

ثانيا : آثار الأجل الفاسخ بعد حلوله

بمجرد حلول الأجل الفاسخ ينقضي الحق الذي كان مربوطا به ، وذلك من تلقاء نفسه ودون حاجة إلى صدور حكم يقرر هذا الإنقضاء. ويترت على انقضاء الحق بحلول الأجل الفاسخ زوال جميع التصرفات التي كان أجراها صاحب الحق في فترة قيام حقه.
ولما كان المشرع قد نص في الفصل 134 من ق.ل.ع أنه " الأجل الفاسخ ينتج آثار الشرط الفاسخ " ، فإنه يجب أن تطبق على حلول الأجل الفاسخ أحكام تحقق الشرط الفاسخ سواء من حيث إلزام الدائن برد ما أخذه أو استحالة هذا الرد بسبب الدائن أو بسبب أجنبي لا يد له فيه ، أو احتفاظ الدائن بالثمار والزيادات التي يكون جناها قبل حلول الأجل وذلك طبقا للفصل 121 من ق.ل.ع ، أم من حيث التصرفات التي يكون أجراها من يترتب على حلول الأجل الفاسخ زوال حقوقه ، وذلك في الفترة التي تسبق حلول هذا الأجل طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 125 من ق.ل.ع
وهكذا يلزم الدائن برد ما أخذ إذا تحقق الأمر المقترن بأجل فاسخ. ويكون الدائن ملزما بالتعويض إذا استحال عليه الرد لسبب يوجب مسؤوليته. وهو لا يكون ملزما برد الثمار والزيادات. وكل اشتراط من شأنه أن يحمله رد الثمار يعتبر كأن لم يكن.
وهكذا أيضا إذا حل الأجل الفاسخ تفسخ الأفعال القانونية التي أجرها من يترتب على حلول الأجل الفاسخ زوال حقوقه ومن غير إخلال بالحقوق المكتسبة بطريقة سليمة للغير حسني النية.

الفقرة الثالثة : أسباب حلول الأجل

يحل الأجل بأحد الأسباب الثلاثة التالية :

بانقضائه

بالتنازل عنه ممن هو مقرر لمصلحته
بسقوطه

أولا : حلول الأجل بانقضائه

ينقضي الأجل بتحق الأمر الذي كان يتوقف على حدوثه نفاذ الإلتزام أو زواله إذا كان من نوع الأجل غير المعين ، أو بمضي الميعاد المضروب لنفاذ الإلتزام أو زواله إذا كان من نوع الأجل المعين.
وقد أوضح المشرع في الفصول 130 إلى 133 من ق.ل.ع القواعد التي يجب اتباعها في حساب الأجل المعين الذي هو الغالب في الحياة العملية. وتتلخص هذه القواعد بما يلي :
ينص الفصل 130 من ق.ل.ع على أنه يبدأ سريان الأجل من تاريخ العقد ، مالم يحدد المتعاقدان أو القانون وقتا آخر. وفي الإلتزامات الناتجة عن جريمة أو شبه جريمة يبدأ سريان الأجل من يوم الحكم الذي يحدد التعويض الواجب على المدين أداؤه.
وطبقا للفصل 131 من ق.ل.ع اليوم الذي يبدأ منه العد لا يحسب في الأجل. والأجل المقدر بعدد من الأيام ينقضي بانتهاء يومه الأخير.
وحسب الفصل 132 من ق.ل.ع عندما يكون الأجل مقدرا بالأسابيع أو بالأشهر أو بالسنة، يكون المقصود بالأسبوع مدة سبعة أيام كاملة ، وبالشهر مدة ثلاثين يوما كاملة وبالسنة مدة ثلاثمائة وخمس وستين يوما كاملة.
وجاء في الفصل 133 من ق.ل.ع أنه إذا وافق حلول الأجل يوم عطلة رسمية ، قام مقامه أول يوم يليه من أيام العمل.

ثانيا : حلول الأجل بالتنازل عنه

الأجل ليس من متعلقات النظام العام ، لذا يمكن التنازل عنه. على أن التنازل عن الأجل ، حتى يكون صحيحا وملزما يجب أن يصدر عمن قرر الأجل لمصلحته. فإذا كان الأجل مقررا لمصلحة الدائن وحده كما في الوديعة ، أو لمصلحة الدائن والمدين معا كما في عقود القرض بفائدة ، فلا ينقضي الأجل بنزول المدين عنه ، بل لا بد لانقضائه من صدور التنازل عن الدائن ، إذا كان الأجل مقررا لمصلحته وحده ، أو عن الدائن والمدين كليهما إذا كان الأجل مقررا لمصلحتهما معا.
ويحسن التذكير هنا أنه طبقا للفصل 135 من ق.ل.ع أنه يشترط لصحة تنازل المدين عن الأجل ، إذا كان محل الإلتزام نقودا أن لا يكون للدائن ثمة مضرة في استيفائه قبل حلول أجله، وإذا لم يكن محل الإلتزام نقودا أن يرتضي الدائن استيفاء الإلتزام قبل حلول الأجل ، ولك ما لم يقض القانون أو العقد بخلافه.

ثالثا : حلول الأجل بسقوطه

منح الأجل يقوم على ثقة من الدائن بمدينه. فإذا ظهر أن هذه الثقة كانت في غير موضعها وأن مصالح الدائن باتت مهددة بالخطر ، فمن العدل أن يسقط حق المدين في الأجل. لذا نص الفصل 139 من ق.ل.ع على أنه " يفقد المدين مزية الأجل إذا أشهر إفلاسه ، أو أضعف بفعله الضمانات الخاصة التي سبق له أن أعطاها بمقتضى العقد ، أو لم يعط الضمانات التي وعد بها. ويطبق نفس الحكم على الحالة التي يكون المدين فيها قد أخفى عن غش التكاليف والإمتيازات السابقة التي تضعف الضمانات المقدمة منه ".
سقوط الأجل لشهر إفلاس المدين :
إذا كان المدين تاجرا وأشهر إفلاسه فإنه يترتب على الحكم بالإفلاس اعتبار جميع الديون لأجل ديونا حالة لا فرق بين أن تكون هذه الديون ديونا تجارية أم ديون مدنية. ذلك أن الإفلاس يقتضي تصفية الوضع الذي خلفه تصفية عامة ، وأن هذه التصفية العامة تتطلب بالضرورة الإعتداد بجميع ديون المفلس حتى ما كان منها لم يستحق بعد. يضاف إلى ذلك أن مجرد إعلان الإفلاس يستتبع انهيار ثقة الدائن بمدينه ، وثقة الدائن هي العماد الذي يرتكز عليه الأجل ويبرره.
سقوط الأجل لإضعاف ضمانات الدائن :
إذا كان الدائن قد منح أجلا للمدين ارتكازا منه على الضمانات التي كان قد قدمها له ، فإن المنطق يقضي بأن يكون الدائن غير ملزم بانتظار حلول الأجل إذا أقدم المدين على إضعاف هذه الضمانات وأن يكون له بالتالي في هذه الحالة المطالبة بإسقاط حق المدين في الاجل
على أن سقوط الأجل لإضعاف الضمانات يتطلب توافر عدة شروط :
يجب أن يكون الدائن قد حصل على ضمانات خاصة كرهن على منقول أو رهن عقاري أو رهن رسمي أو كفالة. أما الضمان العام الذي يتمتع به كل دائن على مجموع أموال مدينه فلا يعتبر من قبيل الضمانات الخاصة. وعليه إذا تصرف المدين بقسم من أمواله وأنقص بالتالي الضمان العام الذي يعود لدائنيه ، فإن هؤلاء لا يستطيعون استنادا إلى إضعاف هذا الضمان العام المطالبة بإسقاط حق المدين في الأجل.
يجب أن يكون مصدر الضمانات الخاصة الممنوحة للدائن هو العقد. فالفصل 139 من ق.ل.ع ينص على إسقاط حق المدين في الأجل إذا " أضعف الضمانات التي سبق له أن أعطاها بمقتضى العقد ". ويقصد بالضمانات الخاصة التعاقدية تلك التي تمنح بموجب عقد كالرهن الحيازي بنوعيه المنقول وغير المنقول ، والرهن الرسمي الرضائي ، والكفالة ، وتلك التي تقرر استنادا إلى إرادة المتعاقدين الضمنيةوتعتبر ممنوحة للدائن نتيجة اتفاق ضمني بينه وبين مدينه.
يجب أن يكون إضعاف الضمانات الخاصة التعاقدية قد حدث بفعل المدين نفسه أي بخطئه. أما إذا كان إضعاف الضمانات الخاصة التعاقدية قد نتج عن سبب أجنبي لا دخل لإرادة المدين فيه ، فإن المدين في هذه الحالة لا تسقط عنه مزية الأجل بقوة القانون ، إنما يكون للدائن الحق في أن يطلب تأمينات تكميلية ، حتى إذا لم تقدم ، ساغ له أن يطلب تنفيذ الإلتزام حالا. جاء في هذا الصدد ضمن الفقرة الأخيرة من الفصل 139 من ق.ل.ع " إذا كان إنقاص الضمانات الخاصة المعطاة بمقتضى العقد ناتجا عن سبب أجنبي عن إرادة المدين ، فإن هذا الأخير لا تسقط عنه مزية الأجل بقوة القانون ولكن يكون للدائن الحق في أن يطلب ضمانات تكميلية ، فإذا لم تقدم ، حق له أن يطلب تنفيذ الإلتزام على الفور ".
سقوط الأجل لعدم تقديم المدين الضمانات التي وعد بها :
إذا حصل المدين على أجل نتيجة وعده الدائن بتقديم ضمانات خاصة تضمن تنفيذ التزامه وأخل المدين بوعده ولم يقدم هذه الضمانات ، فهو يفقد حقه في الأجل ، وذلك لنفس الإعتبارات التي تؤول إلى إسقاط الأجل بسبب إقدام المدين على إضعاف ما أعطاه للدائن من تأمينات خاصة.
سقوط الأجل لإخفاء المدين عن غش التكاليف والإمتيازات السابقة المترتبة على الضمانات المقدمة منه :
إذا منح المدين ضمانات خاصة لدائنه وأخفى عن غش التكاليف والإمتيازات السابقة المترتبة على هذه الضمانات وذلك كي يحمل الدائن على الإطمئنان للضمانات المذكورة التي ما كان ليكتفي بها لو علم حقيقة أمرها ، فإن من حق الدائن ، إذ تتضح له الحقيقة ، أن يطالب بإسقاط حق المدين في الأجل. وهذا ما أوضحه الفصل 139 من ق.ل.ع ، إذ هو بعد أن قرر إسقاط حق المدين في الأجل إذا أشهر إفلاسه أو أضعف بفعله الضمانات التعاقدية الخاصة أو لم يعط تلك التي وعد بها ، أضاف " ويطبق نفس الحكم على الحالة التي يكون المدين فيها قد أخفى عن غش التكاليف والإمتيازات السابقة التي تضعف الضمانات المقدمة منه ".


تعليقات

التنقل السريع