القائمة الرئيسية

الصفحات

الإلتزامات غير القابلة للانقسام والإلتزامات القابلة للانقسام

 الإلتزامات غير القابلة للانقسام والإلتزامات القابلة للانقسام 


الإلتزامات غير القابلة للانقسام والإلتزامات القابلة للانقسام


قد يكون الإلتزام بسيطا منجزا لا يلحقه وصف ما ، وقد يكون الإلتزام على العكس موصوفا. والوصف الذي قد يلحق الإلتزام إما أن يتعلق برابطة المديونية التي تربط المدين بالدائن ، أو بمحل الإلتزام ، أو بطرفيه الدائن والمدين.

فإذا تعلق الوصف بطرفي الإلتزام بحيث بدل أن يكون الطرف الدائن والطرف المدين واحدا، يتعدد أحد هذين الطرفين أو كلاهما ، سمي الإلتزام عندها التزاما متعدد الأطراف إذا كان الأطراف لا تربطهم أية رابطة خاصة سوى هذا التعدد. وسمي التزاما تضامنيا إذا كان يوجد ثمة تضامن بين الأطراف يجعلهم متضامنين في الحق أو في الدين. وسمي التزاما قابلا للانقسام أو غير قابل للانقسام إذا كان الإلتزام الذي يطالب به الطرف الدائن أو الذي يترتب على الطرف المدين هو التزام يقبل أو لا يقبل تنفيذه التجزئة.

فالإلتزامات غير القابلة للانقسام هي الإلتزامات التي لا يقبل محلها التجزئة فتتأثر بعدم قابلية المحل للتجزئة فتصبح هي نفسها غير قابلة للانقسام. أما الإلتزامات القابلة للانقسام فهي التي يكون محلها قابلا للتجزئة كالتزام عدة مدينين لا تضامن فيما بينهم بتأدية مبلغ من النقود حيث ينقسم الإلتزام بين المدينين فلا يؤدي كل منهم إلا نصيبه من مبلغ النقود.

وقد تناول المشرع الالتزامات غير القابلة للانقسان والإلتزامات القابلة للإنقسام في الباب الخامس من القسم الثاني الخاص بأوصاف الإلتزام من الكتاب الأول المتعلق بمصادر الإلتزامات حيث خصص الفرع الأول للإلتزامات غير القابلة للانقسام وذلك في الفصول 181 إلى 185 من ق.ل.ع وخصص الفرع الثاني للالتزامات القابلة للانقسام وذلك في الفصول 186 إلى 188 من ق.ل.ع

وهكذا عمل المشرع على بيان أسباب عدم قابلية الالتزام للانقسام وأوضح الآثار التي تترتب على كون الالتزام غير قابل للانقسام. وفيما يخص الالتزامات القابلة للانقسام فقد تطرق لحكم الإلتزامات القابلة للانقسام في الحالة التي يكون فيها الطرف الدائن والطرف المدين واحدا ، وحكم الالتزامات القابلة للانقسام في حالة تعدد الطرف الدائن والطرف المدين.

وعليه ، نطرح الإشكالية التالية : ماهي أسباب عدم قابلية الإلتزام للإنقسام ، وما الآثار التي تترتب على عدم قابلية الإلتزام للإنقسام ، وماهي أحكام الإلتزام القابل للإنقسام ؟

سنخصص المطلب الأول للإلتزامات غير القابلة للإنقسام ، أما المطلب الثاني فسنخصصه للإلتزامات القابلة للإنقسام



المطلب الأول : الإلتزامات غير القابلة للإنقسام

سنتطرق في هذا المطلب إلى أسباب عدم قابلية الإلتزام للانقسام ، ثم الآثار لتي تترتب على كون الإلتزام غير قابل للإنقسام.

الفقرة الأولى : أسباب عدم قابلية الإلتزام للإنقسام

نص الفصل 181 من ق.ل.ع على أنه " يكون الالتزام غير قابل للانقسام :

  1. بمقتضى طبيعة محله ، إذا كان هذا المحل شيئا أو عملا لا يقبل القسمة سواء كانت مادية أو معنوية ؛

  2. بمقتضى السند المنشئ للالتزام أو بمقتضى القانون ، إذا ظهر من هذا السند أو من القانون أن تنفيذ الإلتزام لا يمكن أن يكون جزئيا ".

فمن هذا النص يتضح أن عدم قابلية الإلتزام للانقسام يرجع لأحد الأسباب التالية : طبيعة محل الإلتزام ، إرادة الإنسان ، إرادة المشرع.

أولا : عدم قابلية الإلتزام للانقسام بسبب طبيعة محله

إن عدم قابلية محل الإلتزام للانقسام بطبيعته يعتبر السبب السبب الرئيسي والمصدر الأساسي للإلتزامات غير القابلة للانقسام.

وقلما يكون الإلتزام الذي ينصب محله على نقل حق عيني غير قابل للانقسام. فمثل هذا الحق يكون دوما قابلا للانقسام إما انقساما ماديا ، وإما انقساما معنويا كما في نقل ملكية عقار حيث يمكن أن ينقسم الإلتزام بصورة معنوية إلى نقل الملكية حصصا بعد أخرى كالنصف ثم الثلث ثم السدس. لذلك حرص المشرع عى القول في الفصل 181 إن الإلتزام غير القابل للإنقسام هو الذي يكون محله غير قابل للقسمة سواء أكانت مادية أم كانت معنوية.

غير أن هناك ثلاثة حقوق معنوية لا تقبل الإنقسام بطبيعتها القانونية وهي الرهن الحيازي والرهن الرسمي والإرتفاق. فمن يلتزم بإنشاء حق ارتفاق على عقاره لمصلحة عقار مجاور، أو من يلتزم بمنح رهن حيازي أو رسمي لدائنه ، لا يستطيع أن يجزئ التزامه لأن محل مثل هذا الإلتزام غير قابل بطبيعته للانقسام بصورة حتمية.

أما الإلتزامات التي يكون محلها القيام بعمل ، فكثيرا ما تعتبر التزمات غير قابلة للانقسام. فهكذا مثلا لو التزام عدة أشخاص بتسليم سيارة فإن مثل هذا الإلتزام لا تصح تجزئته ، لأن السيارة كل لا يتجزأ عند التسليم ومن حق الدائن أن يرجع على أي واحد من الملتزمين ويطالبه باتسليم.

وأما الإلتزامات التي يكون محلها الإمتناع عن القيام بعمل ، فهي تكاد تعتبر دوما غير قابلة للإنقسام. إذ أن أي عمل يقوم به الملتزم يشكل خرقا للإلتزام.

ثانيا : عدم قابلية الإلتزام للإنقسام بإرادة الإنسان

يمكن أن يكون الإلتزام غير قابل للإنقسام إذا ظهر من السند المنشئ للإلتزام أن تنفيذه لا يمكن أن يكون جزئيا. ففي الحالة هذه نحن أمام التزام يقبل الانقسام بطبيعته ولكن إرادة المتعاقدين جعلته غير قابل للانقسام. وعدم القابلية للانقسام تسمى هنا عدم تجزئة اتفاقية أو عدم تجزئة في التنفيذ.

وعدم قابلية الإلتزام للانقسام بسبب إرادة الإنسان هو أكثر شيوعا عمليا من عدم قابلية الإلتزام للانقسام بسبب طبيعة محله.

وإرادة الإنسان في جعل الإلتزام غير قابل للانقسام إما أن تكون صريحة وإما أن تكون ضمنية.

فالإرادة تكون صريحة إذا ورد في العقد المنشئ للإلتزام أن تنفيذه يجب أن يكون ككل غير قابل للتجزئة. وأكثر ما يقع ذلك في الإلتزامات التضامنية عندما يرغب الدائن في أن لا يتجزأ الإلتزام على ورثة من يتوفى من المدينين المتضامنين فيشترط صراحة في العقد أن المدينين التزموا تجاه الدائن التزاما تضامنيا وغير قابل للتجزئة.

وتكون الإرادة ضمنية إذا تبين أن الغرض الذي كان يرمي إليه المتعاقدان يحتم اعتبار الإلتزام غير قابل للانقسام ولو أنهما لم ينصا صراحة على ذلك. فهكذا مثلا لو أقرض شخص مبلغا لآخر ، على أن يرده له في أجل معين لاضطراره إليه كله ليسترد عينا أو ليكسب حصة شائعة عن طريق الشفعة وكان هذا المبلغ ضروريا لممارسة الإسترداد أو للأخذ بالشفعة.

ثالثا : عدم قابلية الإلتزام للانقسام بإرادة المشرع

يمكن أن يكون مصدر عدم قابلية الالتزام للانقسام نص في القانون. مثل ذلك ما ورد في الفصل 243 من ق.ل.ع " إذا لم يكن هناك إلا مدين واحد ، لم يجبر الدائن على أن يستوفي الإلتزم على أجزاء ، ولو كان هذا الإلتزام قابلا للتجزئة..". مثل ذلك أيضا ما نص عليه الفصل 974 من ق.ل.ع من حيث وجوب ممارسة المالك على الشياع حق الشفعة بالنسبة للحصة المبيعة بكاملها حيث جاء في هذا الفصل أنه " إذا باع أحد المالكين على الشياع لأجنبي حصته الشائعة ، جاز لباقيهم أن يشفعوا هذه الحصة لأنفسهم...".

والقانون كمصدر لعدم قابلية الالتزام للانقسام هو في الواقع أقل أهمية من المصدرين السابقين.

الفقرة الثانية : الآثار المترتبة على عدم قابلية الإلتزام للانقسام

إن أهمية عدم قابلية الإلتزام للانقسام لا تظهر إلا إذا تعدد المدينون أو الدائنون. أما حيث لا يتعدد الطرف الدائن ولا الطرف المدين ، فيتعين الوفاء بالإلتزام كاملا دون تجزئة حتى لو كان من الإلتزامات القابلة للانقسام. وقد ورد بهذا المعنى في الفقرة الأولى من الفصل 186 من ق.ل.ع " في العلاقات بين الدائن والمدين يجب تنفيذ الإلتزام الذي من شأنه أن يقبل الإنقسام كما لو كان غير قابل له ".

وعليه ما دام كل من الدائن والمدين واحدا لا فرق بين أن يكون الإلتزام الذي يربطهما مما يقبل الانقسام أو لا يقبله. ففي الحالتين يحق للدائن أن يرفض الوفاء الجزئي وأن يصر على تنفيذ الإلتزام تنفيذا كاملا كما لو كان غير قابل للإنقسام.

أما إذا تعدد المدينون أو تعدد الدائنون ، فعندها تظهر عمليا أهمية عدم قابلية الإلتزام للانقسام.

وعليه ، سنعرض لحالة تعدد المدينين ثم لحالة تعدد الدائنين.

أولا : الآثار المترتبة في حالة تعدد المدينين

تترتب على عدم قابلية الإلتزام للانقسام في حالة تعدد المدينين الآثار التالية :

إن كل مدين من المدينين بالتزام غير قابل للانقسام ، يلزم بوفاء الإلتزام وفاء كاملا. وهذا ما نص عليه الفصل 182 من ق.ل.ع بقوله " إذا تحمل عدة أشخاص بالتزام غير قابل للانقسام، التزم كل منهم بالدين بتمامه...".

وعليه ، يحق للدائن أن يرجع على أي من مدينينه ويطالبه بالتنفيذ الكامل. وفي هذه الحالة ليس للمدين الملاحق أن يعرض الوفاء الجزئي حتى لو كان محل الإلتزام قابلا بطبيعته للانقسام وجعل غير قبل بإرادة المتعاقدين. وإنما يسوغ له أن يطلب مهلة لإدخال المدينين الآخرين في الدعوى المقامة عليه حتى يحول دون الحكم عليه وحده بكل الدين. إلا أنه إذا كان من طبيعة الدينن ألا يقع الوفاء به إلا من طرف المدين الذي أقيمت الدعوى عليه ، جاز أن يحكم عليه به وحده مع ثبوت الحق له في الرجوع على باقي المدينين بقدر حصصهم وفقا لأحكام الفصل 179 من ق.ل.ع المتعلق برجوع المدين المتضامن على بقية المدينين المتضامنين. جاء بهذا الخصوص ضمن الفصل 184 من ق.ل.ع " إذا رفعت الدعوى بكل الدين على أحد المدينين المشتركين ، ساغ له أن يطلب مهلة لإدخال المدينين الآخرين فيها ، لكي يحول دون الحكم عليه وحده بكل الدين. إلا أنه إذا كان من طبيعة الدين ألا يقع الوفاء به إلا من المدين الذي رفعت الدعوى عليه ، ساغ أن يحكم عليه به وحده ، مع ثبوت الحق في الرجوع على باقي المدينين بقدر حصصهم ، وفقا للفصل 179 السابق ".

وإذا توفي المدين بالتزام غير قابل للانقسام ، فالإلتزام لا يتجزأ فيما بين الورثة بل يبقى محافظا على عدم قابليته للانقسام ويلتزم كل وريث بتنفيذ التزام مورثه تنفيذا كاملا. فالفصل 182 من ق.ل.ع بعد أن قرر أن كلا من المدينين الملتزمين بدين غير قابل للانقسام يلتزم بالدين بتمامه ، أضاف " ويسري نفس الحكم بالنسبة إلى تركة من تعاقد على التزام من هذا النوع ".

إلا أنه يبقى للوريث الذي يلاحقه الدائن أن يطلب مهلة لإدخال بقية الورثة في الدعوى حتى يصدر الحكم عليهم جميعا بالدين ما لم يكن الوفاء بالدين لا يمكن أن يقع إلا من الوريث الذي رفعت عليه الدعوى حيث يسوغ إصدار الحكم عليه وحده مع حفظ حقه في الرجوع على بقية الورثة. وهذا ما جاء في الفصل 184 من ق.ل.ع " إذا رفعت الدعوى بكل الدين على الوارث ، ساغ له أن يطلب مهلة لإدخال الورثة الآخرين فيها ، لكي يحول دون الحكم عليه وحده بكل الدين. إلا أنه إذا كان من طبيعة الدين ألا يقع الوفاء به إلا من الوريث الذي رفعت الدعوى عليه ، ساغ أن يحكم به عليه وحده ، مع ثبوت الحق في الرجوع على باقي الورثة بقدر حصصهم ".

ويجدر لفت النظر إلى أن عدم تجزئة الإلتزام غير القابل للانقسام بين ورثة المدين هو الميزة التي تتفوق بها الإلتزامات غير القابلة للانقسام على الالتزامات التضامنية التي تتجزأ بين ورثة المدينين المتضامنين. لذلك كثيرا ما يعمد الدائن ، زيادة في صيانة حقوقه ، إلى اشترط كون المدينين قد التزموا قبله التزاما تضامنيا وغير قابل للتجزئة.

كما أنه إذا قطع التقادم ضد أحد المدينين ، فإن هذا القطع ينتج أثره ضد سائر المدينين لأن طبيعة المحل غير القابل للانقسام تقتضي، إذا انقطع التقادم بالنسبة لأحد المدينين ، أن ينقطع بالنسبة إلى المدينين الآخرين. جاء بهذا الخصوص ضمن الفصل 185 من قزل.ع " قطع التقدم احاصل من أحد الدائنين بالتزام غير قابل للانقسام يفيد الآخرين ، وإذا حصل هذا القطع ضد أحد المدينين ، أنتج أثره ضد الباقين ".

ثانيا : الآثار المترتبة في حالة تعدد الدائنين

تترتب على عدم قابلية الإلتزام للانقسام ، في حالة تعدد الدائنين ، الآثار التالية :

  • لا يستطيع أحد من الدائنين في الإلتزامات غير القابلة للانقسام أن يستقل باستيفاء كل الدين. فوفاء الدين لا يمكن أن يقع إلا للدائنين مجتمعين ما لم يكن أحدهم مفوضا من الآخرين حيث يجوز له حينئذ أن يطالب بالوفاء باسم الجميع. وهذا ما قرره المشرع في الفقرة الأولى من الفصل 183 من ق.ل.ع بقوله " إذا كان لعدة أشخاص حق في التزام غير قابل للانقسام من غير أن يكون بينهم تضامن لم يسغ للمدين أن يؤدي الدين إلا لهم مجتمعين ، ولا يسوغ لأي واحد من الدائنين أن يطلب تنفيذ الإلتزام إلا باسم الجميع ، وبشرط أن يأذنوا له في ذلك ".

  • يجوز لكل من الدائنين أن يطلب ، لمصلحة الجميع ، إيداع الشيء المستحق ، أو تسليمه إلى أمين تعينه المحكمة ، إذا كان غير صالح للإيداع. وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل 183 من ق.ل.ع " ومع ذلك يجوز لكل من الدائنين المشتركين أن يطلب ، لصالح الجميع إيداع الشيء المستحق ، أو تسليمه إلى أمين تعينه المحكمة ، إذا كان غير صالح للإيداع ".

  • إذا قطع أحد الدائنين التقادم على المدين ، أفاد من ذلك سائر الدائنين واعتبر التقادم مقطوعا بالنسبة إليهم جميعا. جاء بهذا الخصوص ضمن الفصل 185 من ق.ل.ع " قطع التقادم الحاصل من أحد الدائنين بالتزام غير قابل للانقسام يفيد الآخرين...".

المطلب الثاني : الإلتزامات القابلة للإنقسام

الإلتزامات القابلة للانقسام هي التي يكون محلا قابلا للتجزئة ، كالتزام عدة مدينين لا تضامن فيما بينهم بتأدية مبلغ من النقود حيث ينقسم الالتزام بين المدينين فلا يؤدي كل منهم إلا نصيبه من مبلغ النقود.

وحكم الإلتزامات القابلة للانقسام يختلف في الحالة التي يكون فيها كل من الطرف الدائن والطرف المدين واحدا عنه في الحالة التي يتعدد فيها الطرف الدائن أوالطرف المدين.

وسنوضح الحكم في كل من هاتين الحالتين.

الفقرة الأولى : حكم الإلتزام القابل للانقسام في كون الطرف الدائن والمدين واحدا

إن الإلتزام القابل للانقسام في الحالة التي يكون فيها كل من الطرف الدائن والطرف المدين واحدا ، يعتبر كما لو كان التزاما غير قابل للانقسام. ونعني بذلك أن للدائن مطالبة المدين بتنفيذ التزامه تنفيذا كاملا وأن من حقه رفض تنفيذ الإلتزام جزئيا. وهذا ما أوضتحه الفقرة الأولى من الفصل 186 من ق.ل.ع بقولها " في العلاقات بين الدائن والمدين يجب تنفيذ الإلتزام الذي من شأنه أن يقبل الانقسام كما لو كان غير قابل له ".

وبديهي أن تماثل الحكم بين الإلتزامات القابلة للانقسام والإلتزامات غير القابلة للانقسام في الحالة التي يكون فيها كل من الطرف الدائن والطرف المدين واحدا ، يزول بمجرد وفاة أي من هذين الطرفين وانتقال تركته إلى ورثة متعددين حيث نصبح إزاء حالة تعدد الطرف الدائن أو الطرف المدين.

الفقرة الثانية : حكم الإلتزام القابل للانقسام في حالة تعدد الطرف الدائن أو المدين

القاعدة العامة ، في الحالة التي يتعدد فيها الطرف الدائن أو الطرف المدين أنه لا يجوز لأحد الدائنين أن يطالب ولا لأحد المدينين أن يلزم إلا بنسبة حصته في الدين. وقد ورد بهذا المعنى في الفقرة الثانية من الفصل 186 من ق.ل. " لا يلجأ إلى التقسيم إلا إذا تعدد المدينون الذين لا يسوغ لهم أن يطالبوا بالدين ولا يلتزمون بأدائه إلا بقدر حصة كل منهم ".

وقد أضافت الفقرة الثالثة من الفصل 186 من ق.ل.ع أنه " يطبق نفس الحكم على الورثة. فلا يحق لهم أن يطالبوا ، ولا عليهم أن يؤدوا إلا بقدر مناب كل واحد منهم في الدين الموروث ".

وجدير بالذكر أن لقاعدة عدم تجزئة الإلتزام القابل للانقسام بين المدينين استثناءان ورد عليهما النص في الفصل 187 من ق.ل,ع :

فالإستثناء الأول يتعلق بالحالة التي يكون فيها محل الدين تسليم شيء معين بذاته وموجود بين يدي أحدالمدينين.

والإستثناء الثاني يتعلق بالحالة التي يكون فيها أحد المدينين مكلفا وحده بتنفيذ الإلتزام بمقتضى السند المنشئ له أو بمقتضى سند لاحق.

ففي كل من هاتين الحالتين يجوز أن يطالب بالدين كله المدين الحائز للشيء المعين أو المدين المكلف بالتنفيذ ، مع ثبوت الحق له في الرجوع على الملتزمين معه ، إذا كان طبعا لهذا الرجوع محل.

ويجدر لفت النظر إلى أنه في الحالتين المذكورتين أعلاه ، إذا ما قطع التقادم ضد المدين الذي يمكن أن يطالب بكل الدين ، فإن هذا القطع ينتج أثره ضد سائر الملتزمين معه. هذا ما جاء في الفصل 188 من ق.ل.ع " في الحالتين المذكورتين في الفصل السابق يكون قطع التقادم الحاصل ضد المدين الذي يمكن مطالبته بكل الدين منتجا أثره ضد باقي الملتزمين معه".


تعليقات

التنقل السريع