القائمة الرئيسية

الصفحات

الشرط في قانون الالتزامات والعقود المغربي (الجزء الثاني)

 الشرط في قانون الالتزامات والعقود المغربي (الجزء الثاني)


الشرط في قانون الالتزامات والعقود المغربي (الجزء الثاني)



المطلب الثاني : آثار الشرط

يقتضي بيان آثار الشرط أننميز بين المرحلة التي مازال فيها الشرط معلقا بحيث لا يعلم ما إذا كان سيتحقق أم سيتخلف. وبين المرحلة التي يصبح فيها مصير الشرط مبتوتا فيه بحيث يكون الشرط قد تحقق أو تخلف. إلا أنه لا بد لنا قبل كل ذلك أن نوضح كيف يمكن اعتبار الشرط متحققا أو متخلفا.

إن المشرع المغربي ، إذ أوضح الأحكام التي يجب على أساسها اعتبار الشرط متحققا أو متخلفا ، ميز بين أن يكون الشرط عبارة عن حصول أمر ، وبين أن يكون عبارة عن عدم حصول أمر ، وبين أن يتطلب لتحققه مشاركة أحد من الغير أو إجراء عمل من الدائن. ثم أضاف إلى القواعد التي تنظم هذه الحالات قواعد تنظم الحالة التي يتحقق فيها الشرط أو يتخلف بطريق الغش.


الحالة الأولى : الشرط عبارة عن حصول أمر

عرض المشرع لهذه الحالة في الفصل 117 بقوله " إذا علق التزام على شرط حصول أمر في وقت محدد ، اعتبر هذا الشرط متخلفا إذا انقضى الوقت دون أن يقع الأمر. وفي هذه الحالة لا يجوز للمحكمة أن تمدد الأجل. وإذا لم يحدد أي أجل ، أمكن أن يتحقق الشرط في أي وقت ، ولا يعتبر متخلفا إلا إذا أصبح مؤكدا أن الأمر لن يقع ".

الحالة الثانية : الشرط عبارة عن عدم حصول أمر

نص على هذه الحالة الفصل 118 من ق.ل.ع بقوله " إذا علق التزام مشروع على شرط عدم وقوع أمر في وقت محدد فإن هذا الشرط يتحقق إذا انقضى الوقت من غير أن يقع الأمر. وهو يتحقق كذلك إذا أصبح ، قبل فوات الأجل ، مؤكدا أن الأمر لن يقع. وإذا لم يحدد أي أجل ، فلا يتحقق الشرط إلا إذا أصبح مؤكدا أن الأمر لن يقع ".

الحالة الثالثة : الشرط يتطلب لتحققه مشاركة الغير أو إجراء عمل من الدائن

ورد النص على هذه الحالة في الفصل 119 من ق.ل.ع وبمقتضاه " الشرط الذي يتطلب لتحققه مشاركة الغير أو إجراء عمل من الدائن يعتبر متخلفا إذا رفض الغير مشاركته ، أو إذا لم يقم ادائن بالعمل المقصود ولو كان المانع راجعا لسبب لا دخل لإرادته فيه ".

الحالة الرابعة : تحقق الشرط أو تخلفه بطريق الغش

نص الفصل 122 من ق.ل.ع على أن " يعتبر الشرط متحققا إذا حال من غير حق المدين الملتزم على شرط دون تحققه ، أو إذا كان مماطلا في العمل على تحققه ". وأضاف الفصل 123 من نفس القانون أن " تحقق الشرط لا ينتج أي أثر ، إذا حصل بتدليس ممن كانت له فيه مصلحة ".

فمن هذين النصين يتضح أنه لا يسوغ لمن كانت له مصلحة في تخلف الشرط أو في تحققه، أن يعمل بخطئه أو بغش منه على تخلف الشرط أو على تحققه. وذلك تحت طائلة اعتبار الشرط الذي عمل على تخلفه متحققا والشرط الذي عمل تحققه متخلفا.

فهكذا يعتبرالشرط متحققا ، رغم عدم تحققه في الواقع ، إذا كان المدين الملتزم تحت شرط قد حال من غير وجه حق دون تحقق الشرط أو كان قد ماطل في العمل على تجققه.

وهكذا أيضا يجرد الشرط من كل أثر ويعتبربالتالي متخلفا ، رغم تحققه في الواقع ، إذا كان الشرط قد تحقق بغش من كانت له مصلحة في تحققه.



الفقرة الأولى : آثار الشرط في مرحلة التعليق

أولا : آثار الشرط الواقف قبل تحققه

يمكن جمع الآثار التي تترتب على الشرط الواقف قبل تحققه حول مبداين اساسيين : الإلتزام المعلق على شرط واقف هو التزام غير نافذ ، و لكن الإلتزام المعلق على شرط واقف هو مع ذلك التزام موجود.

الإلتزام المعلق على شرط واقف هو التزام غير نافذ :

لما كان الإلتزام المعلق على شرط واقف لا تكتب له الحياة كاملة إلا إذا تحقق الشرط ، فإنه بات من الطبيعي ألا يتصف مثل هذا الإلتزام بمزايا الإلتزام الناجز ، بل يبقى التزاما ناقصا غير نافذ ما دام الشرط المعلق عليه لم يتحقق.

ويترتب على ذلك نتائج عديدة أهمها النتائج التالية :

  • الإلتزام المعلق على شرط واقف هو التزام غير مستحق الأداء. وعليه إذا قام المدين بوفاء الإلتزام وهو يعتقد خطأ أن التزامه غير معلق على شرط أو أن الشرط قد تحقق، اعتبر أنه وفى ما ليس مستحقا عليه وجاز له استرداد ما دفع عملا بالقواعد العامة في دفع غير المستحق.

  • الإلتزام المعلق على شرط واقف هو التزام غير قابل للتنفيذ الجبري على المدين. وعليه لا يستطيع الدائن مطالبة المدين قضائيا بالوفاء بمثل هذا الإلتزام ما دام الشرط في مرحلة التعليق.

  • الإلتزام المعلق على شرط واقف لا يطاله التقادم المسقط. لأن التقادم المسقط لا يسري على الإلتزام إلا إذا كان مستحق الأداء. والإلتزام المعلق على شرط واقف لا يصبح كذلك إلا بتحقق الشرط.

الإلتزام المعلق على شرط واقف هو التزام موجود :

الإلتزام المعلق على شرط واقف هو التزام موجود استجمع سائر أركانه. فالملتزم تحت مثل هذا الشرط برتبط بما التزم به ولا يستطيع الرجوع فيه ما لم يتخلف الشرط. والدائن بشرط واقف وإن كان دينه لا يصبح نافذا إلا بتحقق الشرط ، فهو مع ذلك دائن تحت شرط واقف.

لهذه الإعتبارات منح الدائن بشرط واقف بعض الحقوق أهمها الحقوق التالية :

  • ورد ضمن الفصل 126 من ق.ل.ع أنه " للدائن أن يجري ، قبل تحقق الشرط ، جميع الإجراءات التحفظية لحفظ حقه ". كأن يطلب استكتاب الملتزم للتثبت من توقيعه على السند المنشئ لحقوقه المعلقة على الشرط الواقف ، أو كأن يطلب وضع الأختام وتحرير قوائم الجرد، أو كأن يقوم بما من شأنه قطع تقادم يمكن أن يسري على حقه بعد تحقق الشرط.

  • للدائن بشرط واقف التصرف في حقه. فمشتري الشيء تحت شرط واقف مثلا يستطيع أن يبيع هذا الشيء أو أن يهبه أو أن يوصي به للغير على أن تكون حقوق هذا الغير معلقة طبعا على نفس الشرط الواقف.

  • إذا توفي الدائن تحت شرط واقف ، وذلك قبل تحقق الشرط ، فحقوقه لا تنقضي بوفاته بل تنتقل إلى ورثته,

ولكون الإلتزام المعلق على شرط واقف هو التزام موجود قد تكتمل حياته بتحقق الشرط ، فقد حظر المشرع على الملتزم بشرط واقف أن يجري ، في فترة التعليق ، أي عمل من شأنه ان يمنع أو يصعب على الدائن مباشرة الحقوق التي تثبت له عند تحقق الشرط. جاء بهذا الخصوص ضمن الفقرة الأولى من الفصل 125 من ق.ل.ع " لا يجوز للملتزم تحت شرط واقف أن يجري قبل تحقق الشرط ، أي عمل من شأنه أن يمنع أو يصعب على الدائن مباشرة حقوقه التي تثبت له إذا ما تحقق الشرط ".

ثانيا : آثارالشرط الفاسخ قبل تحققه

يمكن جمع الآثار التي تترتب على الشرط الفاسخ قبل تحققه حول مبدأين أساسيين : الإلتزام المعلق على شرط فاسخ هو التزام موجود ونافذ ، ولكن الإلتزام المعلق على شرط فاسخ هو التزام معرض للزوال.

الإلتزام المعلق على شرط فاسخ هو التزام موجود ونافذ

الإلتزام المعلق على شرط فاسخ هو التزام موجود وينتج آثاره فورا. وهذا ما أشار إليه المشرع في المشرع في الفصل 121 من ق.ل.ع بقوله " الشرط الفاسخ لا يوقف تنفيذ الإلتزام ".

ويترتب على ذلك نتائج هامة نخص بالذكر منها ما يلي :

  • الإلتزام تحت شرط فاسخ هو التزام حال وواجب الأداء. وعليه يستطيع الدائن تحت مثل هذا الشرط أن يتقاضاه من لمدين طوعا وإلا فقضاء عن طريق التنفيذ الجبري. وله طبعا أن يتخذ جميع الإجراءات التحفظية لحفظه حقه حسب ما جاء في الفصل 126 من ق.ل.ع

  • إذا انصب التصرف تحت شرط فاسخ على حق الملكية أو على حق عيني ، فإن المتصرف له يصبح فورا مالكا للعين المتصرف فيها أو للحق العيني المتصرف فيه.

  • لصاحب الحق بشرط فاسخ التصرف في حقه. فمشتري الشيء بشرط فاسخ يستطيع مثلا أن يبيع هذا الشيء أو أن يهبه أو أن يوصي به للغير على أن تكون حقوق الخلف معلقة طبعا كحق السلف ومهددة مثله بالزوال إذا ما تحقق الشرط الفاسخ.

الإلتزام المعلق على شرط فاسخ هو التزام معرض للزوال :

الإلتزام المعلق على شرط فاسخ وإن كان حقا موجودا وجودا كاملا ونافذا فورا ، إلا أنه معرض للزوال. فهو يستمر في إنتاج آثاره وتصبح هذه الآثار نهائية وباتة إذا تخلف الشرط، أما إذا تحقق الشرط فالإلتزام الذي كان معلقا عليه يزول ويترتب عندها على الدائن أن يرد للمدين ما كان أخذه منه. جاء بهذا الخصوص ضمن الفقرة الأولى من الفصل 121 من ق.ل.ع "...وإنما يلزم الدائن برد ما أخذه إذا ما تحقق الأمر المنصوص عليه في الشرط ".

الفقرة الثانية : آثار الشرط بعد انتهاء مرحلة التعليق

إن الآثار التي تترتب بعد انتهاء مرحلة التعليق تختلف في الحالة التي يتخلف فيها الشرط عنها في الحالة التي يتحقق.

أولا : آثار تخلف الشرط

يترتب على تخلف الشرط الواقف زوال الإلتزام الذي كان معلقا على تحققه من الوجود ووجوب اعتبار هذا الإلتزام كأن لم يكن ومجردا من كل آثر.

وفي المقابل يترتب على تخلف الشرط الفاسخ استقرار الإلتزام الذي كان زواله معلقا على تحقق هذا الشرط ، وصيرورة الإلتزام باتا. فيستمر في إنتاج آثاره وتصبح هذه الآثار نهائية.

ثانيا : آثار تحقق الشرط

المبدأ في التشريع المغربي أن لتحقق الشرط أثرا فوريا لا أثرا رجعيا. وهذا ما ورد في الفصل 124 من ق.ل.ع " لتحقق الشرط أثر رجعي يعود إلى يوم الإتفاق على الإلتزام ، إذا ظهر من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة الإلتزام أنه قصد إعطاءه هذا الأثر ". .

فمن هذا النص يتبين أنه مالم يظهر من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة الإلتزام أنه قصد إعطاء الشرط إذا تحقق أثرا رجعيا ، فإن المبدأ الذي يجب الإعتداد به هو الأثر الفوري للشرط بحيث يجب اعتبار الإلتزام قد وجد أو قد زال في الوقت الذي تحقق فيه الشرط لا في اليوم الذي نشأ فيه الإلتزام.

ولئن كان المبدأ في قانون الإلتزامات والعقود أن للشرط إذا تحقق أثرا فوريا ، فإن لهذا المبدأ استثناءان ورد عليهما النص في الفصل 124 من ق.ل.ع وهما : إرادة المتعاقدين في استبعاد الأثر الفوري للشرط وإعطائه أثرا رجعيا ، وطبيعة الإلتزام إذا كانت تأبى الأثر الفوري.

فللمتعاقدين إن رغبا في استبعاد الأثر الفوري للشرط أن يعربا عن إرادتهما في ذلك. فيعمل عندها بالإرادة وينسحب أثر الشرط إلأى اليوم الذي نشأ فيه الإلتزام.

والإعراب عن الإرادة في استبعاد الأثر الفوري يمكن أن يكون صريحا ويمكن أن يكون ضمنيا. ويجب التشدد في استخلاص النية الضمنية للمتعاقدين في استبعاد الأثر الفوري لأن المشرع صرف نيتهما المحتملة إلى استبعاد هذا الأثر ، ولا بد من قيام دليل واضح لا لبس فيه على أنهما قصدا العكس.

وقد تأبى طبيعة الإلتزام الأثر الفوري وتتطلب بالضرورة أن يكون للشرط إذا تحقق أثر رجعي.

وإذا تحقق الشرط الواقف نشأ الإلتزام الذي كان وجوده معلقا على حدوث الشرط ، ووجب على الملتزم نتفيذ التزامه رضاء وإلا فللدائن المطالبة بالتنفيذ الجبري. فإذا كان التصرف المعلق على شرط واقف بيعا مثلا ، وتحقق الشرط ، وجب على البائع تسليم المبيع وعلى المشتري دفع الثمن وإذا امتنع أحدهما عن القيام بالتزامه حق الآخر اللجوء إلى القضاء لإجبار خصمه على التنفيذ.

وقد نص الفصل 120 من ق.ل.ع على أنه إذا علق الإلتزام على شرط واقف ، وهلك محله أو لحقه عيب قبل تحقق الشرط طبقت القواعد التالية :

  • إذا هلك الشيء هلاكا تاما بدون فعل المدين أو خطإه ، كان تحقق الشرط غير ذي موضوع ، واعتبر الإلتزام كأن لم يكن.

  • وإذا لحق الشيء عيب أو نقصت قيمته بغير خطأ المدين أو فعله ، وجب على الدائن أن يأخذه على الحالة التي يوجد عليها من غير إنقاص في الثمن.

  • وإذا هلك الشيء هلاكا تاما بخطأ المدين أو بفعله ، كان للدائن الحق في التعويض.

  • وإذا لحق الشيء عيب أو نقصت قيمته بخطأ المدين أو بفعله ، كان للدائن الخيار بين أن يأخذ الشيء على الحالة التي يوجد عليها وبين أن يفسخ العقد ، مع ثبوت الحق له في التعويض في الحالتين.

اللهم إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.

إن التصرفات التي أجراها المدين في الفترة القائمة بين نشوء الإلتزام وتحقق الشرط تفسخ في الحدود التي يمكن فيها أن تضر بالدائن مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة بطريقة سليمة للغير حسني النية. هذا ما جاء في الفقرة الثانية من الفصل 125 من ق.ل.ع " بعد تحقق الشرط الواقف، تفسخ الأفعال القانونية التي أجراها المدين في الفترة القائمة بين نشوء الإلتزام وتحقق الشرط ، وذلك في الحدود التي يمكن فيها أن تضر بالدائن ، مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة بطريقة سليمة للغير حسني النية ".

وتستدعي هذه النتيجة الملاحظتين التاليتين :

  • لما كان حق الدائن تحت شرط واقف أن لا يضار بالتصرفات التي يجريها المدين في فترة التعليق ، وكان المتصرف إليه في هذه الفترة لا يستطيع أن يتلقى الحق من المتصرف إلا تحت نفس الشرط الواقف ، بات من الطبيعي أن تفسخ هذه التصرفات إذا ما كانت تضر بالدائن. أما التصرفات التي لا تضر بالدائن فتبقى صحيحة ونافذة رغم تحقق الشرط لأنه من الأهمية بمكان أن يكفل لها ما ينبغي من الإستقرار.

  • لما كان من يكتسب حقا من المدين تحت شرط واقف بطريقة سليمة وبحسن نية يجب ألا تتأثر حقوقه بتحقق الشرط الواقف الذي كان يجهل وجوده ، كان من الطبيعي أن يحرص المشرع على حماية مثل هذا الغير حسن النية.

وإذا تحقق الشرط الفاسخ ، فسخ التصرف الذي كان معلقا عليه ووجب مبدئيا إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل إجراء التصرف. لذلك ألزم الفصل 121 من ق.ل.ع الدائن " برد ما أخذه إذا ما تحقق الأمر المنصوص عليه في الشرط ".

أما إذا استحال على الدائن رد ما أخذ ، فيجب التفريق بين أن تكون الإستحالة بسببه أو بسبب أجنبي لا يد له فيه.

فإذا كانت الإستحالة لسبب يوجب مسؤولية الدائن ، التزم الدائن بالتعويض على الطرف الآخر. جاء بهذا الخصوص ضمن الفقرة الثانية من الفصل 121 من ق.ل.ع " ويكون الدائن ملزما بالتعويض إذا استحال عليه الرد لسبب يوجب مسؤوليته ".

أما إذا كانت الإستحالة لسبب أجنبي لا يد للدائن فيه كأن يتهدم البناء لعيب فيه أو نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة ، فلا يلزم الدائن بالتعويض على ما يتبين من المفهوم المعاكس للفقرة القانية من الفصل 121 من ق.ل.ع التي تلزم الدائن بالتعويض في الحالة التي يستحيل عليه رد ما أخذه بسبب يوجب مسؤوليته.

وطبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 121 من ق.ل.ع لا يلتزم الدائن برد الثمار والزيادات التي يكون جناها قبل تحقق الشرط بل هو يبقى محتفظا بها. وكل اشترط من شأنه أن يحمله برد الثمار يعتبر كأن لم يكن ولا يعمل به.

ثم إن التصرفات التي يجريها من يترتب على تحقق الشرط زوال حقوقه ، وذلك في الفترة التي تسبق تحقق الشرط الفاسخ ، تفسخ في الحدود التي يمكن فيها أن تضر بالطرف الآخر وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة بطريقة سليمة للغير حسن النية. هذا ما جاء ضمن الفقرة الأخيرة من الفصل 125 من ق.ل.ع " يطبق الحكم المقرر في هذا الفصل على الإلتزامات المعلقة على شرط فاسخ بالنسبة للأفعال القانونية التي أجراها من يترتب على تحقق الشرط زوال حقوقه ومن غير إخلال بالحقوق المكتسبة بطريقة سليمة للغير حسني النية ".

وتستدعي هذه النتيجة الملاحظتين التاليتين :

  • لما كان من حق المدين تحت شرط فاسخ أن لا يضار بالتصرفات التي يجريها الدائن في فترة التعليق ، وكان المتصرف إليه في هذه الفترة لا يستطيع أن يتلقى الحق من المتصرف إل تحت نفس الشرط الفاسخ ، أضحى من الطبيعي أن تفسخ هذه التصرفات إذا ما كانت تضر بالمدين. أما التصرفات التي لا تضر بالمدين فتبقى صحيحة ونافذة رغم تحقق الشرط الفاسخ.

  • لما كان من يكتسب حقا من الدائن تحت شرط فاسخ بطريقة سليمة وبحسن نية يجب ألا تتأثر حقوقه بتحقق الشرط الفاسخ الذي كان يجهل وجوده. كان من الطبيعي أن يحرص المشرع على حماية مثل هذا الغير حسن النية.


تعليقات

التنقل السريع