التنظيم الإتفاقي للمسؤولية العقدية
خلافا لقواعد المسؤولية التقصيرية التي تعد من النظام العام ، وبالتالي فلا مجال للإتفاق على عكس ما قرره المشرع بشأنها من أحكام ، فإن الوضع ليس كذلك بالنسبة لقواعد المسؤولية العقدية. حيث إن الأصل في هذا الميدان هو حرية الأطراف المتعاقدة في تعديل أحكام المسؤولية العقدية سواء تعلق الأمر بتشديد هذه المسؤولية أو التخفيف منها ، وقد يصل ذلك إلى حد إعفاء المدين منها مطلقا.
لكن في مقابل ذلك قد تثبت للاتفاقات المعدلة للمسؤولية العقدية عدة مساوئ خصوصا عندما تضيق على نحو تعسفي من من مسؤولية المدين ، أو تعفيه نهائيا منها في مجال عقود الإذعن، التي يستطيع معها العاقد القوي فرض شروط للمسؤولية تخدم مصالحه على حساب مصالح الطرف الضعيف.
فالتنظيم الإتفاقي للمسؤولية العقدية هو نتاج لمبدأ الحرية التعاقدية.من ثم فهو يتضمن مزايا بينة تقابلها عيوب كثيرة ، لذلك تقتضي الضرورة التعامل معه باحتياط شديد لتجنب كل التعسفات المترتبة على الشروط المتعلقة بنطاق المسؤولية أو تلك المتعلقة بمبلغ التعويضات.
أولا : الشروط المتعلقة بنطاق المسؤولية
يقضي مبدأ حرية التعاقد بتخويل المتعاقدين الحق في تحديد مضمون العقد شريطة احترام مقتضيات كل من القواعد الآمرة والنظام العام. ويترتب على ذلك أن باستطاعتهما تحديد نطاق المسؤولية العقدية ، عن طريق تشديدها على المدين أو التخفيف منها عليه ، أو إعفائه منها بالمرة.
لكن ترد أحيانا على هذه الحرية عدة قيود تهدف إلى تجنب إفراغ الإلتزامات العقدية من محتواها نتيجة الشروط التعسفية المتفق عليها بهذا الخصوص.
الإتفاق على تشديد المسؤولية العقدية
المبدأ العام هو صحة الإشتراطات التي تشدد من المسؤولية العقدية. من ثم بإمكان الدائن في العقد أن يشترط مسؤولية المدين عن عدم تنفيذ التزاماته حتى في حالة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي التي تحول ذون ذلك. أيضا باستطاعة العاقدين أن يتفقا على تحميل المدين بالتزامات إضافية إلى جانب الإلتزامات العادية التي تقع على عاتقه بموجب القانون ،أو تحويل التزام بعناية إلى التزام بنتيجة دون أن يتعارض هذا التحويل مع النظلم العام وهكذا...
الإتفاق على التخفيف من المسؤولية العقدية
تستهدف هذه الإتفاقات تضييق نطاق المسؤولية العقدية الواقعة على عاتق الطرف المدين الذي أخل بالتزاماته.
وهنا أيضا المبدأ هو جواز هذه الإتفاقات المخففة لنطاق المسؤولية العقدية وذلك تطبيقا لمبدأ حرية التعاقد. والمثال على ذلك أنه بإمكان العاقدين الإتفاق على إسقاط بعض الإلتزامات ، أو تحويل التزامات بنتيجة إلى التزامات بعناية ، أو اعتبار بعض الأحداث التي لا تتوفر على شروط القوة القاهرة كأسباب معفية من الإلتزام.
وللإشارة ثمة عدة نصوص واردة في ق.ل.ع تجيز تخفيف المسؤولية العقدية ، والمثال على ذلك :
الفصل 544 ـ فقرة 1 و 2 ـ الذي جاء فيه " يسوغ أن يتفق المتعاقدان على أن البائع لا يتحمل بأي ضمان أصلا. إلا أنه لا يكون لهذا الشرط من أثر إلا إعفاء البائع من التعويضات ، فلا يمكنه أن يحلل البائع من التزامه برد الثمن الذي قبضه كله أو بعضه في حالة الإستحقاق ".
الفصل 571 الذي ينص على أنه " لا يضمن البائع عيوب الشيء أو خلوه من الصفات المتطلبة فيه :
....
ثانيا : إذا اشترط عدم مسؤوليته عن أي ضمان ".
الفصل 656 ويقضي بأنه " لا يضمن المكري عيوب الشيء المكترى الذي كان يمكن التحقق منها بسهولة وذلك ما لم يكن قد صرح بعدم وجودها ، وهو لا يسأل أيضا عن أي ضمان :
...
ج- إذا اشترط المكري أنه لا يلتزم بأي ضمان ".
ويندرج في هذا الإطار جواز الإتفاق على إنقاص مدة تقادم دعوى الالتزامات العقدية وذلك تطبيقا لمفهوم المخالفة للفصل 375 من ق.ل.ع الذي أورد أنه " لا يسوغ للمتعاقدين ، بمقتضى اتفاقات خاصة ، تمديد أجل التقادم إلى أكثر من الخمس عشرة سنة التي يحددها القانون ".
غير أنه كثيرا ما يتدخل المشرع لمنع اشتراط تخفيف المسؤولية العقدية في حالات خاصة من أبرزها :
منع الاتفاق على إسقاط الضمان المترتب على التعرض الشخصي للبائع نظرا لما ينطوي عليه الأمر من سوء نية وغش. وهذا ما يستفاد من خلال الفصل 544 من ق.ل.ع ـ فقرة أخيرة ـ الذي جاء فيه " ولا يكون لشرط عدم الضمان أي أثر :
- إذا بني الإستحقاق على فعل شخصي للبائع نفسه
– إذاوقع تدليس من البائع ، كما إذا باع ملك الغير على علم منه وكما إذا كان يعرف سبب الإستحقاق ولم يصرح به ".
منع الإتفاق على التخفيف من ضمان عيوب المبيع في مواجهة البائع الذي عمد إلى الغش لإحداثها أو التستر عليها. جاء في الفصل 574 من ق.ل.ع " لا يحق للبائع سيء النية التمسك بدفوع التقادم المقررة في الفصل السابق ، كما لا يحق له التمسك بأي شرط آخر من شأنه أن يضيق حدود الضمان المقرر عليه ، ويعتبر سيء النية كل بائع يستعمل طرقا احتيالية ليلحق بالشيء المبيع عيوبا أو ليخفيها ".
بطلان كل شرط من شأنه تقييد مسؤولية أصحاب النزل والفنادق ، ومن يكرون الدور أو الغرف المفروشة وملاك المحلات والمقاهي والمطاعم والملاهي العامة عن هلاك وتعييب وسرقة الأشياء والأمتعة التي يأتي بها النزلاء والرواد في محلاتهم ( الفصل 743 من ق.ل.ع ).
الإتفاق على الإفاء من المسؤولية العقدية
نظم المشرع المغربي الإتفاقات المتعلقة بالإعفاء من المسؤولية العقدية في الفصل 232 من ق.ل.ع الذي يقضي بأنه " لا يجوز أن يشترط مقدما عدم مسؤولية الشخص عن خطئه الجسيم وتدليسه ". وعليه من خلال مفهوم المخالفة لهذا النص تتبين عدم مشروعية شروط الإعفاء من المسؤولية العقدية في حدود الخطأ اليسير ليس غير ، سواء صدر عن المدين بنفسه أو عمن يستخدمهم في تنفيذ التزامه ( الفصل 233 من ق.ل.ع ).
غير أنه ترد على مبدأ جواز الإتفاق على الإعفاء ـ وكذلك التخفيف ـ من المسؤولية العقدية عدة استثناءات تقتصيها دوعي المحافظة على النظام العام بمفهومه الواسع المعاصر. ومن أبرز هذه الإستثناءات الحالات الآتية :
حالة اشتراط إعفاء المتعاقد المدين من المسؤولية عن التدليس والخطأ الجسيم
جاء بهذا الخصوص ضمن الفصل 232 من ق.ل.ع " لا يجوز أن يشترط مقدما عدم مسؤولية الشخص عن خطئه الجسيم وتدليسه ". ويترتب عن ذلك أن المسؤولية الناتجة عن الخطأ العمدي أو الخطأ الجسيم لا يمكن الإفاء منها نتيجة لشرط عدم الضمان ، حيث يحتفظ الدائن بحق مطالبة المدين بأداء التعويضات رغم كل شرط مخالف. ويرجع السبب في ذلك إلى أن إعفاء المدين من تدليسه وخطئه الجسيم يعتبر بمثابة سوء نية يفرض معاملته بنقيض قصده ، بحيث إنه لو صح للمدين أن يعفي نفسه من المسؤولية عن الفعل العمد في عدم تنفيذ التزامه العقدي ، لكان التزامه معلقا على شرط إرادي محض. وهذا لا يجوز.
حالة مساس شرط الإعفاء بسلامة وأمن الأشخاص
تعتبر باطلة شروط عدم الضمان عندما يشكل عدم تنفيذ العقد المدرجة به مساسا بالصحة والسلامة العامة للمواطنين. فمثلا يسري هذا الحكم على كافة الشروط التي من شأنها إعفاء منتجي وصانعي المواد والبضائع المعدة للاستهلاك الآدمي من المسؤولية العقدية. أيضا يكون باطلا وعديم الأثر كل شرط يعفي المقاول وأيضا المهندس المعماري من ضمان سلامة البناء وذلك خلال عشر السنوات التالية لإنجازه أو الإشراف على إنجازه. وهذا ما نص عليه الفصل 772 من ق.ل.ع بقوله " يبطل كل شرط موضوعه إنقاص أو إسقاط ضمان أجير الصنع لعيوب صنعه ، وعلى الأخص إذا كان قد أخفى عن قصد هذه العيوب ، أو كانت هذه العيوب ناشئة عن تفريطه الجسيم ".
حالة مساس شرط الإعفاء بواجب حفظ الأمانات والودائع
يقتضي هذا الواجب من المودع لديه أن يجتهد في حفظ الوديعة أو الأمانة بنفس العناية التي يبذلها في حراسة أشيائه الخاصة ، بحيث يتحمل نتائج المسؤولية المترتبة عن أي تقصير يصدر عنه بهذا الخصوص. من ثم قد بادر المشرع هنا إلى إقرار بطلان شرط عدم الضمان المدرج في صلب العقد والذي يزيد من احتمال التقصير. جاء في الفصل 1215 ـ فقرة 1 ـ من ق.ل.ع " يبطل الإشتراط الذي من شأنه إعفاء الدائن من كل مسؤولية عن الشيء المرهون ".
كما نص الفصل 743 من ق.ل.ع على أن " أصحاب النزل والفنادق ، ومن يكرون الدور أو الغرف المفروشة وملاك الحمامات والمقاهي والمطاعم والملاهي العامة يسألون عن هلاك و تعييب وسرقة الأشياء والأمتعة التي يأتي بها النزلاء والرواد في محلاتهم ، سواء كان ذلك ناشئا بفعل خدامهم ومأموريهم ، أو بفعل الزوار الآخرين لمحلاتهم. ويبطل كل شرط من شأنه أن يبعد أو يقيد مسؤولية الأشخاص السابقين على نحو ما هو مقرر في القانون ".
وهذا ما ينطبق بالنسبة لكل من الوديعة وعارية الإستعمال ، اللتين لا يجوز معهما تضمين التعاقد شرطا يعفي كلا من المودع لديه والمستعير من المسؤولية العقدية المترتبة عن الإخلال بواجب حفظ الوديعة أو الشيء المستعار حسبما يستفاد ضمنيا من خلال الفصلين 791 و 836 من ق.ل.ع
بقيت الإشارة إلى أنه لا يستتبع بطلان أحد الشروط المعفية ـ أو المخففة ـ من المسؤولية العقدية بطلان العقد برمته ، إلا إذا تبين أن الشرط الباطل كان هو السبب الدافع للتعاقد ، حيث يشمل البطلان هذا وذاك نظرا لعدم إمكانية الفصل بينهما.
ثانيا : الشروط المتعلقة بمبلغ التعويضات
يسوغ لأطراف العقد أن يتفقوا مسبقا على مبلغ التعويضات الواجبة للدائن عند الإخلال بالتنفيذ. وقد تأتي هذه الشروط إما في شكل شرط جزائي أو في شكل شرط محدد للمسؤولية.
الشرط الجزائي :
الشرط الجزائي هو شرط يحدد مسبقا بموجبه المتعاقدون باتفاقهم وعلى وجه جزافي مبلغ التعويض الواجب عند عدم الوفاء بالالتزام الأصلي كليا أو جزئيا أو التأخيرفي تنفيذه ، والذي يلتزم المدين بدفعه للدائن عما يصيبه من ضرر بسبب ذلك.
وغالبا ما يضمن الشرط الجزائي في ذات العقد الأصلي ، غير أنه لا مانع من تضمينه اتفاقا لاحقا ، شريطة أن يسبق هذا الإتفاق واقعة الإخلال بالتنفيذ ، أما إذا كان تاليا لها فإنه يعد صلحا لا شرطا جزائيا.
أيضا يلاحظ شيوع العمل بهذا الشرط في الواقع نظرا لمحاسنه العديدة ، فهو يمكن من تلافي المشاكل المتعلقة بتقدير حجم التعويض عند عدم التنفيذ ، والإعفاء من إثبات وجود الضرر العقدي وحجمه ، كما أنه يشكل عامل توقع لأنه يمكن العاقدين لحظة التعاقد من معرفة قدر التزاماتهما عند عدم التنفيذ.
وقد اعتمد المشرع المغربي الشرط الجزائي نظرا لمحاسنه. جاء بهذا الخصوص ضمن الفصل 264 ـ فقرة 2 ـ من ق.ل.ع " يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على التعويض عن الأضرار التي تلحق الدائن من جراء عدم الوفاء بالإلتزام الأصلي كليا أو جزئيا أو التأخير في تنفيذه ".
غير أنه قد يترتب على إقرار الشروط الجزائية عدة تعسفات حصوصا في مجال عقود الإذعان التي تتضمن في العادة بنودا مجحفة في حق الطرف الضعيف. من ثم عمد المشرع إلى محاربة هذه التعسفات عن طريق إخضاع هذه الشروط للمراقبة القضائية ، وذلك بتخويل القاضي حق تعديل الشرط الجزائي بالإنقاص أو الزيادة إذا رأى أن هذه القيمة مبالغ فيها أو زهيدة ، وعندما يتم تنفيذ الإلتزام العقدي جزئيا فإنه يجوز للقاضي تخفيض مبلغ الشرط الجزائي. جاء بهذا الخصوص ضمن الفصل 264 ـ فقرة 3 ـ من ق.ل.ع " يمكن للمحكمة تخفيض التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغا فيه أو الرفع من قيمته إذا كان زهيدا ، ولها أيضا أن تخفض من التعويض المتفق عليه بنسبة النفع الذي عاد على الدائن من جراء التنفيذ الجزئي ".
بقيت الإشارة إلى أن من أهم خصائص الشرط الجزائي أنه التزام تابع للإلتزام الأصلي. ويترتب على ذلك أن بطلان الالتزام الأصلي يستتبع بطلان الإلتزام التبعي وهو الشرط الجزائي. أما بطلان الشرط الجزائي فلا يستتبع بطلان الإلتزام الأصلي.
ويترتب أيضا على تبعية الشرط الجزائي للإلتزام الأصلي ، أنه إذا سقط الإلتزام الأصلي نتيجة استحالة تنفيذه بقوة قاهرة سقط معه الإلتزام التابع وهو الشرط الجزائي ، وإذا فسخ العقد ، سقط الإلتزام الأصلي ومعه الشرط الجزائي أيضا. وكذلك إذا انقضى الإلتزام الأصلي بأي سبب من أسباب الإنقضاء فإن الشرط الجزائي ينقضي أيضا حيث لا يجوز المطالبة به.
ويترتب أيضا على تبعية الشرط الجزائي للإلتزام الأصلي أن كافة الأوصاف التي تلحق الإلتزام الأخير فإنها تلحق الشرط الجزائي وحيث يعد موصوفا بذات أوصاف الالتزام الأصلي.
الشرط المحدد للمسؤولية
عن طريق هذا الشرط يتفق أطراف العقد مسبقا على أنه عند عدم التنفيذ لن تتجاوز التعويضات الواجبة على المدين مبلغا معينا ، حيث يشكل هذا المبلغ السقف الأعلى الذي لا يستطيع الدائن بالالتزام غير المنفذ أن يطالب به مهما كان حجم الضرر الذي لحق به.
لكن قد يحصل الدائن على تعويض اقل إذا تمكن المدين من إثبات أن الضرر الحاصل يقل عن الحد الأعلى للتعويض المتفق عليه.
ومن بين مزايا هذا الشرط أنه يخفف المسؤولية عن العاملين في ميادين قد يترتب عنها ضرر للغير كشركات النقل الجوي أو البحري أو البري ، مما يؤدي إلى تشجيع هذه الأنشطة ومقاومة المنافسة وجعل التأمين أمرا ميسورا لإقبال شركات التأمين على تغطية مخاطر هذه الأنشطة ، طالما أن مسؤوليتها محددة مسبقا في مقدار معين وذلك نظير أقساط تأمين منخفضة.
وتطبيقا لقاعدة الأصل في الأشياء الإباحة إلى أن يتقرر العكس ، فإن الأصل في الشروط المحددة للمسؤولية هو الصحة وجواز التعامل بها مادام لم يقرر المشرع صراحة خلاف ذلك.
بيد أنه في مقابل المزايا السالفة يعاب على الشرط المحدد للمسؤولية أنه يؤدي إلى التقصير وعدم الإستقرار بين الناس وذلك بخلاف المسؤولية الكاملة التي تشكل عاملا مهما للاحتياط والحذر ، كما أن إقرار حد أقصى للتعويض عند عدم تنفيذ العقد يشكل في الغالب شرط إذعان لا يملك العاقد الضعيف مناقشته ، وإنما عليه أن يقبله ويرتضيه نظرا لحاجته إلى التعامل مع شركات محتكرة لقطاعات معينة.
لذلك فبالنظر للخطورة البالغة التي قد تترتب عن إقرار الشروط المحددة للمسؤولية ، شأن الشروط الجزائية ، فقد تدخل المشرع لمنعها في بعض الحالات نذكر من أهمها :
بطلان كل الشروط المحددة للمسؤولية عندما يكون عدم تنفيذ العقد مترتبا عن تدليس المدين أو خطئه الجسيم ( الفصلان 232 من ق.ل.ع و 215 من القانون الجوي ).
بطلان كل اتفاق على تخفيض الحد المقرر قانونا للمسؤولية في ميدان النقل البحري وذلك تبعا لمفهوم الفصل 266 من القانون البحري الذي جاء فيه " إذا لم تتضمن مذكرة الشحن تعيين القيمة فإن مسؤولية المجهر والربان تحدد في 100.000 فرنك عن كل طرد وذلك بالرغم من كل اتفاق مخالف ، أما إذا عينت القيمة في تذكرة الشحن فإن المسؤولية تحدد بالقيمة المصرح بها ".
بطلان كل شرط من شأنه تخفيف ـ أو استبعاد ـ المسؤولية المقررة قانونا للتعويض عن بضائع كل مسافر في مجال النقل الجوي ، حيث أقر الفصل 194 من القانون الجوي حدا أقصى يتجسد في خمسة آلاف وحدة متى كانت الأمتعة في صحبته ، في حين أن الأمتعة المسجلة والبضائع يكون الحد الأقصى للمسؤولية عنها هو مائتان وخمسون وحدة عن كل كلغ ، مالم يقدم المسافر أو المرسل تصريحا بقيمتها يتجاوز الحد المقرر قانونا.
تعليقات
إرسال تعليق